للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا ينبغي للحائضِ أو الجنبِ أن يقرأ التوراة أو الإنجيل أو الزّبور؛ لأن الكلَّ كلام الله تعالى (١).

ويكره للجُنب قراءة "اللهم إنا نستعينك" لاحتمال أنّ هذا من القرآن (٢).

وقيل: لا يُكره، وعليه الفتوى (٣). (ك) (٤)

المسافرةُ إذا طهُرت من الحيض فتيمّمت ثم وجدت الماءَ جاز للزوج أن يقربها، لكن لا تقرأ القرآن؛ لأنها لما تيمَّمت فقد خرجت من [الحيض] (٥)، فلمّا وجدت الماء وجب عليها الغُسل فصارت بمنزلة الجنب (٦). (س)


(١) إلّا ما حُرّف كما في النهر الفائق، والمؤلف هنا عبّر بلا ينبغي، وعبّر غيره بالكراهة كالزيلعي في التبيين، وجزم العيني بالتحريم، ووجه المنع أنّ ما بُدل من هذه الكتب بعضٌ غيرُ معين، وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون، وإذا اجتمع المحرم والمبيح غُلّب المحرم.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البناية ١/ ٦٤٧، النهر الفائق ١/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٥
(٢) يعني: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك" و " اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى و نحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق". وتسمى سورتَي أبيّ بن كعب، أو سورة الخَلع وسورة الحَفد، وقد ذكر الطحطاوي "أنّ الصحابة اختلفوا في نسخهما، وكتبهما أُبيٌّ في مصحفه فعِدةُ سورِ القرآن عنده مائة وست عشرة سورة"، لكن قال ابنُ نجيم: "حصل الإجماع القطعي اليقيني على أنه ليس بقرآن". وقد أطال أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن في إثبات عدم كونهما من القرآن لا عند أبي بن كعب ولا عند غيره من الصحابة رضي الله عنهم.
يُنظر: الانتصار للباقلاني ص ٧٩، المحيط البرهاني ١/ ٢٥١، البناية ٢/ ٤٩٠، البحر الرائق ١/ ٢١٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٧٨.
(٣) لحصول الإجماع القطعي اليقيني على أنه ليس بقرآن، ومع هذا الإجماع لا شبهة توجب الاحتياط، وما نقله من كون الفتوى على عدم الكراهة هو المصحح في الظهيرية والمحيط البرهاني والبناية والبحر، وعن محمد يكره لشبهة كونه قرآنا لاختلاف الصحابة في كونه قرآنا فلا يقرأه احتياطاً.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٥١، البناية ٢/ ٤٩٠، البحر الرائق ١/ ٢١٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٧٨.
(٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٧/أ).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) يُنظر: التجنيس ١/ ١٨٩، فتح القدير ١/ ١٧٠،التاتارخانية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١/ ٢١٤، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٥٩

<<  <   >  >>