للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أتى امرأته الحائض فعليه التوبة والاستغفار (١).

وهذا من حيث الحكم (٢)، أما من حيث الاستحباب يتصدّقُ بدينارٍ أو بنصفٍ دينارٍ لما رُوي: "أنّ رجلاً سأل النبيَّ عليه السلام عن ذلك، فأمره بأن يتصدّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ" (٣). (ك) (٤)

وقيل: معناه إن كان في أول الحيض فدينارٌ، وفي آخره نصفُه، وقيل: إن كان الدم أسود فدينارٌ، وإن كان أصفر فنصفه (٥).

ويكفرُ مُستحِلُّه؛ لأنّ حرمته ثبتت بالكتاب والإجماع (٦). (اخ) (٧)


(١) لأنّه منهي عنه في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [سورة البقرة، من الآية ٢٢٢].
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٩، الاختيار ١/ ٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البناية ١/ ٦٤٥.
(٢) الظاهر أنه أراد من حيث اللزوم والحتم، أو أراد الحكم التكليفي.
(٣) رواه أحمد في مسنده، (٤/ ٢٤:برقم ٢١٢١)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار ". ضعّفه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي، وصحّحه الحاكم وابن القيم وابن حجر والألباني، وقال الإمام أحمد: "ما أحسنه من حديث". يُنظر في الحكم على الحديث: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ١/ ٣٩٤، البدر المنير ٣/ ٧٥، التلخيص الحبير ١/ ٤٢٧، إرواء الغليل ١/ ٢١٧.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١٠/ ١٥٩، الاختيار ١/ ٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البناية ١/ ٦٤٥.
(٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٧/ب).
(٥) كلا القولين وردا في بعض روايات حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما، وقد ذكر القولين غيرُ واحدٍ من الحنفية دون نسبته لأحدٍ منهم.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٩، الاختيار ١/ ٢٨، الإنصاف للمرداوي ١/ ٣٥٢، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٦٤، البدر المنير ٣/ ٩٣.
(٦) ممن جزم بذلك السرخسي، والموصلي، وابن الهمام، لكن نقل ابنُ نجيم عن البخاري صاحب الخلاصة في الفتاوى عدم تكفيره، وأقرّه على ذلك، ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أنّه إن استحل الجماع في الحيض متأولا أن النهي ليس للتحريم أو لم يعرف النهي لم يكفر، وإن عرف النهي واعتقد أن النهي للتحريم ومع ذلك استحل كان كافرا.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٩، الاختيار ١/ ٢٨، فتح القدير ١/ ١٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٠٧، منحة الخالق ٥/ ١٣٢.
(٧) الاختيار ١/ ٢٨.

<<  <   >  >>