للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستمتع بها ما فوق الإزار (١). (اخ) (٢)

ولا بأس بأن يقرب امرأته وهي مستحاضة؛ لأنّ المانعَ دمُ الحيض وهو معدوم (٣). (س)

امرأةٌ تحيضُ من دُبرها لا تدع الصلاةَ؛ لأنّ هذا ليس بحيضٍ (٤)، ويستحبُّ أن تغتسل عند انقطاع الدم، ولو أمسك زوجُها عن الإتيان كان أحبَّ لمكان الصُّورة، وهو الدم عن الفرج (٥). (س)

المرأة إذا انقطع حجابُها الذي بين القُبل والدُّبر ليس للزوج أن يجامعها إلا أن يَعلم أنه يمكنه أن يأتيَها في القُبل ولا يتأتّى الجماع في الدبر؛ لأن الجماع في القُبل حلالٌ، وله أن (يأتي به) (٦)، والجماع في الدُّبر حرامٌ وعليه الامتناع، فإذا علم أنه يمكنه الإتيان في الحلال من غير الوقوع في الحرام فله أن يأتي، وإن أشكل عليه فليس له أن يأتي (٧). (ك) (٨)


(١) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار]، (١/ ٢٤٣:برقم ٢٩٤) عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءَه فوق الإزار وهنَّ حُيَّض».
يُنظر: الأصل ٢/ ٢٣٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٦٠، بدائع الصنائع ٥/ ١١٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٢٠٧.
(٢) الاختيار ١/ ٢٨.
(٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٦، اللباب ١/ ١٤٨، البناية ١/ ٦٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٨.
(٤) فيكون المراد بالحيض هنا الحيض بمعناه اللغوي وهو سيلان الدم لا المعنى الشرعي.
(٥) يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٥٧، التجنيس ١/ ١٩٨، البناية ١/ ٦٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٠٩.
(٦) كذا في سائر النسخ، ولعلّ الصواب: يأتيه.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٢٢ من هذا البحث، والمؤلف أطلق المنع هناك نقلاً عن فتاوى قاضيخان، وهنا ذكر تفصيلاً في المسألة.
(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٧/أ).

<<  <   >  >>