للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أتى امرأتَه في غيرِ المأتى، أو امرأتَه الحائضَ واستحلَّ كفر (١). (ظ) (٢)

امرأة تحيض من دبرها لا تدع الصلاة (٣). (ظ) (٤)

الحائضُ إذا انقطع الدّمُ عنها وأيّامُها دون العشرة تنتظر آخر الوقت، وإنما تؤخر إلى آخر الوقت المستحبّ دون المكروه، نص عليه محمد في الأصل (٥) فقال: "إذا انقطع الدم عنها في وقت العشاء فإنها تؤخر الصلاة إلى وقتٍ يمكنها أن تغتسل فيه وتصلّي قبل انتصاف الليل، ووقت العشاء يبقى إلى طلوع الفجر، ولكنّ التأخير إلى بعد منتصف الليل مكروه" (٦). (ظ) (٧)


(١) سبق الكلام على إتيان المرأة الحائض في الصفحة رقم ٣٠٩ من هذا البحث، وأمّا تحريم إتيان المرأة في دبرها فدليله ما رواه أحمد في مسنده، (١٦/ ١٤٢:برقم ١٠١٦٧) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على محمد". قال الطحاوي: "جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ"، وحديث أبي هريرة هذا ضعّفه البخاري، وابن العربي، والنووي، وحسّنه ابن القطان، وابن حجر، وصحّحه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: شرح معاني الآثار ٣/ ٤٣، بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٢٦، خلاصة الأحكام ١/ ٢٢٩، البدر المنير ٧/ ٦٥١، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٩، إرواء الغليل ٧/ ٦٨.
ودليل تكفير مستحل الوطء في الدّبر مؤول عن ظاهر الحديث، وهو محمول على كفرِه إن استحل ذلك.
يُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٣/ ١٥٢، تبيين الحقائق ٣/ ١٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٧.
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ).
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٠ من هذا البحث.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ).
(٥) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، أحد أقدم كتب الحنفية في الفقه، احتوى على آراء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو أحد كتب ظاهر الرواية، ويسمى المبسوط، له نسخٌ أشهرُها وأظهرُها نسخة أبي سليمان الجَوزجاني. يُنظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٤، مقدمة تحقيق كتاب الأصل لمحمَّد بوينوكالن ص ٣٩.
(٦) هذا النقل مختصر ومنقول بالمعنى، ونصُّ الأصل ٢/ ٥١: " امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصاً، ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة فتكون من ذلك في سعة؟ وما وقت العشاء في هذه الحال؟ ... قال: أَحَبَّ إلى لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من نصف الليل الأول ما تقدر على أن تغتسل وتصلي قبل أن يمضي النصف الأول من الليل، وإن هي عجلت الغسل وصلت أجزأها.
(٧) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ).

<<  <   >  >>