ودليل تكفير مستحل الوطء في الدّبر مؤول عن ظاهر الحديث، وهو محمول على كفرِه إن استحل ذلك. يُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٣/ ١٥٢، تبيين الحقائق ٣/ ١٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٧. (٢) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ). (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٠ من هذا البحث. (٤) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ). (٥) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، أحد أقدم كتب الحنفية في الفقه، احتوى على آراء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو أحد كتب ظاهر الرواية، ويسمى المبسوط، له نسخٌ أشهرُها وأظهرُها نسخة أبي سليمان الجَوزجاني. يُنظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٤، مقدمة تحقيق كتاب الأصل لمحمَّد بوينوكالن ص ٣٩. (٦) هذا النقل مختصر ومنقول بالمعنى، ونصُّ الأصل ٢/ ٥١: " امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصاً، ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة فتكون من ذلك في سعة؟ وما وقت العشاء في هذه الحال؟ ... قال: أَحَبَّ إلى لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من نصف الليل الأول ما تقدر على أن تغتسل وتصلي قبل أن يمضي النصف الأول من الليل، وإن هي عجلت الغسل وصلت أجزأها. (٧) الفتاوى الظهيرية (١٤/أ).