قال السرخسي: ما روي «لكل صلاة» فالمراد منه الوقت، فالصلاة تذكر بمعنى الوقت قال: -صلى الله عليه وسلم- «إن للصلاة أولا، وآخرا» أي لوقت الصلاة. يُنظر: الأًصل ١/ ٢٩٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٧٤، المبسوط ١/ ٨٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٨، الاختيار ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ٢٢٦. (٢) لأنّ خروج الدّم منها لا يكون حدثا في الحال ما دام وقت الصلاة قائما، حتى لو توضأت في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض، والنوافل ما لم يخرج الوقت، وإن دام السيلان. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٥٢، اللباب ١/ ١٤٩، البناية ١/ ٦٧١، البحر الرائق ١/ ٢٢٦. (٣) إسنادُ النقض إلى الخروجِ والدخول مجاز، فإنّ الناقضَ في هذه الصور هو الحدثُ السابق، وإنّما ظهر أثره في هذا الوقت، كما في عمدة الرعاية ٢/ ١٥٨. (٤) لأن الشارع أجاز إشغال الوقت كله بالأداء ولا يمكن ذلك إلا بتقديم الطهارة؛ ولأن دخول الوقت دليل ثبوت الحاجة وخروجه دليل زوالها فإضافة الانتقاض إلى دليل زوال الحاجة أولى من إضافته إلى دليل ثبوتها. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٦٧، العناية ١/ ١٨٠، البناية ١/ ٦٨٠. (٥) سيُبيّن المؤلف صور هذه المسألة وأدلتها من خلال المثال.