للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالكامل: أن تتوضأ والدمُ منقطعٌ، وحُكمه أن ينقطع عن دمٍ سالَ قبل ذلك وعن دمٍ سال في الوقت، ولا يضرها خروج الوقت إذا لم يسِل في الوقت.

والناقص: أن تتوضأ والدم سائل، وحكمه أن لا ينقطع عن دمٍ سال، وعن دمٍ يسيل في الوقت، ويضرها خروج الوقت سال في الوقت أو لم يسل (١).

ولها انقطاعان: كاملٌ وناقص.

أما الكامل: أن ينقطع وقتُ صلاةٍ كاملٍ، وحُكمه أن يوجب زوال العذر و [يمنع اتصال الدم الثاني بالأول.

والناقص: أن ينقطع دون وقتِ صلاةٍ كاملٍ، وحُكمه أن لا يوجب زوال العذر و] (٢) لا يمنع اتصال الدم الثاني بالأول، ويكون حكمُه حكمَ الدم المتصل (٣).

بيان ذلك: أن المستحاضة إذا زالت الشمس عليها والدم سائل فتوضأت على السيلان ثم انقطع الدم عنها قبل الشروع في صلاة الظهر أو بعد ما شرعت قبل أن تقعد قدر التشهد أو بعد ما قعدت مقدار التّشهد وتمّ ذلك الانقطاع حتى خرج وقت الظّهر فإنّه تنتقض طهارتها؛ لأن وضوءها كان ناقصاً فأضرَّها خروج الوقت (٤).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩، المحيط البرهاني ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٦٦، العناية ١/ ١٨٤، البحر الرائق ١/ ٢٢٨.
(٢) سافطة من (ب).
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩، المحيط البرهاني ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٦٦، العناية ١/ ١٨٤، البحر الرائق ١/ ٢٢٨.
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩، المحيط البرهاني ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٦٦، العناية ١/ ١٨٤، البحر الرائق ١/ ٢٢٨.

<<  <   >  >>