للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ رَعَف أو سالَ من جُرحه دمٌ ينتظر آخر الوقت إن لم ينقطع الدّم توضأ وصلّى قبل خروج الوقت، فإن توضأ وصلّى ثم خرج الوقتُ ودخل وقتُ صلاةٍ أخرى وانقطع الدّم ودام الانقطاع إلى وقت صلاةٍ أخرى جازت الطهارة (١).

(ظ) (٢)

* * * *


(١) لأنّه بدوام الانقطاع تبيّن أنه صحيح صلى صلاة المعذورين وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت جازت الصلاة لأنه تبين أنه معذور.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٢٢٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٤١.
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).

<<  <   >  >>