للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمُستَسعاة (١) بمنزلة الحرة (٢). (طح) (٣)

والمستحاضةُ ومن به سلَسُ البولِ وانطلاقُ البطنِ وانفلاتُ الريحِ والرعافُ الدائمُ والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كلّ صلاة ويصلون به ما شاؤوا، وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم فيتوضؤون لصلاة أخرى (٤).

والمعذورُ هو: الذي لا يمضي عليه وقتُ صلاةٍ إلا والحدثُ الذي ابتلي به موجودٌ، حتى لو انقطع الدّمُ وقتاً كاملاً خرج من أن يكون صاحبَ عذرٍ من وقت الانقطاع (٥). (اخ) (٦)

المستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة (٧).

المستحاضةُ إذا توضأت وافتتحت الصلاةَ النافلةَ فلما صلّت منها ركعةً خرج الوقت فسدت الصلاة ولزمها القضاءُ، وكان ينبغي ألا يلزمها القضاء؛ لأنّه إذا خرج الوقت تصير محدثةً بالحدث السابق، ولهذا المعنى قلنا: إذا خرج الوقتُ ليس لها أن تمسح؛ لأنّها تصير محدثةً بالحدث السابق من وجهٍ لا من كلّ وجهٍ، وقلنا بلزوم القضاء احتياطاً، وكذلك إذا شرعت في صوم النّفل ثم حاضت قضت (٨).


(١) المُستسعاة: المعتق بعضها، فتسعى في فكاك ما بقي من رقّها، فتعمل وتكسب وتصرف ثمنها إلى مولاها. يُنظر: تهذيب اللغة ٣/ ٥٩، طلبة الطلبة ص ٢٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٧٠،
(٢) لكون المستسعاة حرة عليها دين؛ إذِ العتق لا يتجزأ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي بمنزلة المكاتبة.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، العناية ١٠/ ٣٥، البحر الرائق ١/ ٢٨٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤١.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٤ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، البناية ١/ ٦٨٤، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤١.
(٦) الاختيار ١/ ٣٠.
(٧) إذا لم يكن غائط ولا بول؛ لأنه قد سقط اعتبار نجاسة دمها.
يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٦٠، البناية ١/ ٦٧٨، البحر الرائق ١/ ٢٢٦، النهر الفائق ١/ ١٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٤١.
(٨) يُنظر: الأصل ١/ ٢٩٨، المبسوط ٢/ ١٤، الهداية ١/ ٦٠، البناية ٢/ ٣٩٣، فتح القدير ١/ ٣٨٦.

<<  <   >  >>