(٢) لكون المستسعاة حرة عليها دين؛ إذِ العتق لا يتجزأ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي بمنزلة المكاتبة.يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠، العناية ١٠/ ٣٥، البحر الرائق ١/ ٢٨٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤١.(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٤، (تحقيق: محمد الغازي).(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٤ من هذا البحث.(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، البناية ١/ ٦٨٤، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ٤١.(٦) الاختيار ١/ ٣٠.(٧) إذا لم يكن غائط ولا بول؛ لأنه قد سقط اعتبار نجاسة دمها.يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٦٠، البناية ١/ ٦٧٨، البحر الرائق ١/ ٢٢٦، النهر الفائق ١/ ١٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٤١.(٨) يُنظر: الأصل ١/ ٢٩٨، المبسوط ٢/ ١٤، الهداية ١/ ٦٠، البناية ٢/ ٣٩٣، فتح القدير ١/ ٣٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute