للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا المرأةُ فتُواري في صلاتِها كلَّ شيءٍ منها إلا وجهَها، وكفّيها، وقدميها (١).

ولا ينظرُ الرجلُ من المرأة الأجنبية إلا [إلى] (٢) وجهِها، وكفّيها، وقدميها (٣).

ولا يحلُّ له مسُّ هذين العُضوين إذا كانت شابةً ممّن تُشتهى (٤).

فإن كانت عجوزاً فلا بأس بالمصافحةِ إذا كانا كبيرين لا يجامَع مثلُه ولا تجامَع مثلُها (٥).

وحُكم أَمَةِ الغير كحُكمِ المحارم، والمُدبَّرة (٦)، وأمّ الولد، والمكاتَبة (٧) (٨).


(١) للآية السابقة، وأما القدم فللحنفية فيها أقوال ثلاثة: الأول: أنّهما عورة خارج الصلاة لا فيها، وهذا هو الذي يُفهم من ترتيب المؤلف للمسألة، ولأنه ذكر في أول فصل العورة من كتاب الصلاة أن الأصح كونها عورة، والثاني: أنهما ليسا بعورة مطلقاً، وثالثها: عورة مطلقا، ووجه الأولى: انتفاء الحاجة في كشفها أمام الأجانب، بخلاف الصلاة، ولأن الآثار المرفوعة والموقوفة الواردة استثنت الوجه والكفين دون القدمين.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٠٠، الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، العناية ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٤.
(٢) ساقطة من (ج).
(٣) هذا تكرارٌ من المؤلف مع زيادة مسألة عورة القدم، ووجه ما ذكره هنا من عدم كونهما عورة في النظر أنّ الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان بدليل ظهورهما عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظر؛ فيباح إبداؤهما.
يُنظر: الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، العناية ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٤.
(٤) لانعدام الضرورة والبلوى، بخلاف النظر؛ لأن فيه بلوى.

يُنظر: الأصل ٢/ ٢٣٦، المبسوط ١٠/ ١٥٤، المحيط البرهاني ٥/ ٣٣٥، الاختيار ٤/ ١٥٦، العناية ١٠/ ٢٥.
(٥) لانعدام خوف الفتنة.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٤، المحيط البرهاني ٥/ ٣٣٥، الاختيار ٤/ ١٥٦، العناية ١٠/ ٢٥.
(٦) المدبّرة: المعلّق عتقها بموت سيّدها. طلبة الطلبة ص ٢٦، لسان العرب ٤/ ٢٧٣، مجمع بحار الأنوار ٢/ ١٤٤.
(٧) المكاتَبة: الأمة تكاتب على نفسها بثمنها فإذا سعت وأدته عتقت. النظم المستعذب ٢/ ١١، مختار الصحاح ص ٢٦٦، دستور العلماء ٣/ ٢٢٢.
(٨) أي أنّ حُكمَ أمة الغير والمدبّرة وأمّ الولد والمكاتبة في النظر حُكمُ المحارم، ولم يبيّن المؤلف قبلُ حكم النظر إلى المحارم، وهو أنّه ينظر إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين، ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها، ودليل النظر إلى أمة الغير في إلحاقها بالمحارم هو أنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارمه الأقارب.
يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٢١، الهداية ٤/ ٣٧١، الاختيار ٤/ ١٥٥، العناية ١٠/ ٣٥.

<<  <   >  >>