(٢) اختلفت تقاسيم الحنفية في مسألة النظر إلى النساء، فمنهم من جعلهنّ أربعة أقسام كالمؤلّف والسرخسي قبله، وعدّها الكاساني سبعة. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٤٨، بدائع الصنائع ٥/ ١١٨، المحيط البرهاني ٥/ ٣٣٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٤. (٣) القرن: جانب الرأس، ويُطلق أيضاً على شعر المرأة خاصة. أيضاً. يُنظر: المغرب ص ٣٨٠، مختار الصحاح ص ٢٥٢. (٤) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة]، (١/ ٦١:برقم ٢٦١) عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه». قال السرخسي: "ولو لم يكن النظر مباحا ما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه". وأما المملوكة فلأن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما، فالنظر أولى.