للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنسوان على أربعة أصناف:

زوجة المرء ومملوكته، والمرأة الأجنبية التي يحل النكاح بينهما، وذو الرَّحم غيرِ المحَرّم (١)، والمحارم التي لا يحلُّ النكاحُ بينهما (٢).

أما حُكم زوجتِه ومملوكتِه: أنْ يحلَّ له النظرُ إليهما ويمسَّ جميعَ أعضائهما من القَرْن (٣) إلى القدمِ بشهوةٍ كانت أو بغير شهوةٍ، وله أن يُجامعها في الفرج وفيما دون الفرج إلا أن تكون حائضاً، يستمتع بما ذكرنا (٤).

والنّظرُ إلى الأجنبيةِ ومسُّها لا يحلِّ من قَرنها إلى قدمِها، إلا الوجهَ والكفَّين إلى المفصل (٥).


(١) ذوات الرحم الذي لا يحرم النكاح منه مثل: بنت العمّ والعمّة والخال والخالة. يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ١١٩، فتح القدير ١٠/ ٣٢.
(٢) اختلفت تقاسيم الحنفية في مسألة النظر إلى النساء، فمنهم من جعلهنّ أربعة أقسام كالمؤلّف والسرخسي قبله، وعدّها الكاساني سبعة.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٤٨، بدائع الصنائع ٥/ ١١٨، المحيط البرهاني ٥/ ٣٣٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٤.
(٣) القرن: جانب الرأس، ويُطلق أيضاً على شعر المرأة خاصة. أيضاً. يُنظر: المغرب ص ٣٨٠، مختار الصحاح ص ٢٥٢.
(٤) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة]، (١/ ٦١:برقم ٢٦١) عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه».
قال السرخسي: "ولو لم يكن النظر مباحا ما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه".
وأما المملوكة فلأن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما، فالنظر أولى.

يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٤٨، الهداية ٤/ ٣٧٠، الاختيار ٤/ ١٥٥، العناية ١٠/ ٣١، مجمع الأنهر ٢/ ٥٣٩.
(٥) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [سورة النور، من الآية (٣١)]، قال الكاساني: المراد من الزينة مواضعُها، ومواضعُ الزينة الظاهرة الوجهُ والكفّان.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٢١، الهداية ٤/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ٦/ ١٧، البناية ١٢/ ١٢٨.

<<  <   >  >>