للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني هو: البياض الذي يستطير ويعترض في الأفق، لا [يزال] (١) يزداد حين ينتشر، سُمّي مستطيرا لذلك، تثبت به أحكامُ النّهار من حُرمة الطّعام والشّراب للصّائم، وجواز أداء الفجر (٢).

وآخر وقت الفجر حين تطلع الشمس (٣).

وأول وقت الظّهر حين تزول الشمس (٤).

وآخر وقته حين صار ظل كل شيء (مثليه) (٥) سوى فَيء الزوال (٦) (٧). (ف) (٨)


(١) ساقطة من (ب).
(٢) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٩٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٢، العناية ١/ ٢١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٩.
(٣) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة]، (١/ ١٢٠:برقم ٥٧٩) عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر»
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٩٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٢، العناية ١/ ٢١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٩.
(٤) لحديث ابن عباس السابق، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "فصلى بي الظهر حين زالت الشمس".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٩٢، المبسوط ١/ ١٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٠، الهداية ١/ ٤٠.
(٥) في (ب): مثله.
(٦) فيء الزوال: هو الظل بعد الزوال، سمي به؛ لأنه فاء أي رجع من جهة المغرب إلى المشرق.

يُنظر: الهداية ١/ ٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، فتح القدير ١/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٩.
(٧) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار]، (٣/ ٩٠:برقم ٢٢٦٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم "، فغضبت اليهود، والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا، وأقل عطاء؟ قال: «هل نقصتكم من حقكم؟» قالوا: لا، قال: «فذلك، فضلي أوتيه من أشاء».
قال السرخسي: "فدلّ أن وقت العصر أقلُّ من وقت الظهر، وإّنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظّهر إلى أن يبلغ الظلُّ قامتين".
يُنظر: التجريد ١/ ٣٨٢، المبسوط ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٣، اللباب ١/ ١٦٢، تبيين الحقائق ١/ ٧٩.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩.

<<  <   >  >>