(٢) يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٢،، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البحر الرائق ١/ ٢٥٨. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧١. (٤) وهذا باعتبار البلد لا كلّ بلد، وهذا عند محمد بن الحسن -رحمه الله-. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، مجمع الأنهر ١/ ٦٩. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٠. (٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البناية ٢/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٢٥٨. (٧) ما نقله المؤلف عن الظهيرية من كون هذا هو الأصح في معرفة طريقة الزوال هو المصحح أيضاً في المبسوط، والمحيط البرهاني، والعناية، والبناية وغيرها. يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، العناية ١/ ٢١٩، البناية ٢/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٢٥٨. (٨) الفتاوى الظهيرية (١٥/أ).