للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطريقُ معرفةِ زوال الشّمس: أن تغرِزَ خشبةً مستويةً في أرضٍ مستويةٍ فما دام الظّلُّ في الانتقاص فالشّمسُ في الارتفاع، فإذا أخذ الظّلُّ في الازدياد عُلم أن الشّمس قد زالت فاجعل على رأس الظّلِّ علامةً فمِن موضعِ العلامةِ إلى الخشبة يكونُ فيءُ الزّوال، فإذا ازداد على ذلك وصارت الزيادةُ (مثلَي ظِلِّ) (١) أصلِ العُود سوى فيءِ الزّوال يَخرج وقتُ الظّهر (٢). (خ) (٣)

وطريقٌ آخر، وهو: أن يقوم الرّجلُ مستقبلاً القبلةَ فما دامت الشّمس على حاجِبِه الأيسر فالشمس لم تزُل، وإذا صارت الشّمس على حاجِبِه الأيمن عُلم أن الشمس قد زالت (٤). (ف) (٥)

وفي معرفة الزوال عن أبي حنيفة -رحمه الله-: القُرصُ ما دام في كبِد السَّماء فإنها لم تزُل، وإن انحطَّ يسيراً فقد زال (٦).

والصحيح أن يغرزَ خشبةً مستويةً في أرضٍ مستويةٍ ويجعل عند مُنتهى ظلِّها علامةً فإن كان الظلُّ نقص عن العلامة فالشمس لم تزُل، وإن كان الظلُّ يطول وتجاوز الخط عُلم أنّها زالت و إنِ امتنع الظلُّ من القِصَر والطُّولِ فهو وقت الزوال (٧). (ظ) (٨)


(١) في (أ) و (ب): مثل ظلّي.
(٢) يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٢،، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧١.
(٤) وهذا باعتبار البلد لا كلّ بلد، وهذا عند محمد بن الحسن -رحمه الله-. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، مجمع الأنهر ١/ ٦٩.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٠.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البناية ٢/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(٧) ما نقله المؤلف عن الظهيرية من كون هذا هو الأصح في معرفة طريقة الزوال هو المصحح أيضاً في المبسوط، والمحيط البرهاني، والعناية، والبناية وغيرها.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٣، العناية ١/ ٢١٩، البناية ٢/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(٨) الفتاوى الظهيرية (١٥/أ).

<<  <   >  >>