للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأوَّلُ وقت العصر حين يخرج وقت الظهر (١).

وآخر وقتها حين تغرب الشمس (٢).

ويُكره التأخير إلى تغيّر الشمس (٣)

، وهو التغيّر في ضوءِ الشّمسِ الذي يكون على رأس الحِيطان ورأس الجبال والأشجار (٤). (ف) (٥)

وقيل: هو التغيّر في قُرصها، وإنما يُعرف بأن يَنظر إلى قرصِها فإن لم تَحَرْ (٦) عيناه عَلم أن الشمس قد


(١) وهو صيرورة ظلِّ كلِّ شيءٍ مثليه سوى فيء الزوال لما روى أحمد في مسنده، (١٢/ ٩٤:برقم ٧١٧٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ". أعلّه البخاري وابن أبي حاتم والدارقطني بالإرسال، وصححه ابن القطان وابن الملقن والألباني. يُنظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٣٩، نصب الراية ١/ ٢٣٠، السلسلة الصحيحة ٤/ ٢٧٢.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٣، اللباب ١/ ١٦٢، تبيين الحقائق ١/ ٧٩.
(٢) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة]، (١/ ١٢٠:برقم ٥٧٩) عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر».
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البناية ٢/ ٢١، البحر الرائق ١/ ٢٥٨، النهر الفائق ١/ ١٥٩.
(٣) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس]، (١/ ٤٢٨:برقم ٦١٣) عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: «صلّ معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ... "الحديث.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١٤، المبسوط ١/ ١٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٢٥، اللباب ١/ ١٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٨٣.
(٤) هذا قول الحاكم الشهيد من الحنفية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٥، منحة السلوك ص ١٠٩.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٠.
(٦) يعني لا يحصل للبصر حيرة بالنظر إلى الشمس، وذلك لذهاب ضوئها. يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٤، العناية ١/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>