للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تغيّرت، وإن لم يمكنه النّظر إلى قُرصها عَلم أن الشّمس لم تتغير (١). (ظ) (٢) (ف) (٣)

وأوّلُ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشّمس (٤).

وآخرُ وقتِها حين يغيب الشّفَق (٥).

وأول وقت العشاء حين تغيّب الشفق (٦)، وهو: البياضُ الذي يلي الحُمرة (٧). (خ) (٨) (ظ) (٩) (ف) (١٠)


(١) هذا قول أكثر الحنفية، وهو المصحح في المبسوط والهداية والاختيار وغيرها، قال السرخسي: " ... والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت".
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٥، الهداية ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٤٠.
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤.
(٤) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس]، (١/ ٤٤١:برقم ٢١٦) عن سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب».
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البناية ٢/ ٢٤.
(٥) دليل كون غياب الشفق هو آخر وقت المغرب ما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس]، (١/ ٤٢٧:برقم ١٧٢) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: « ... ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ... » الحديث.
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، المبسوط ١/ ١٤٤، الهداية ١/ ٤٠، البناية ٢/ ٢٥، النهر الفائق ١/ ١٥٩.
(٦) للإجماع على ذلك على الخلاف في تفسير الشفق، ولحديث أبي هريرة السابق، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: " ... وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق ... " الحديث
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٤١، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٤، البناية ٢/ ٢٩.
(٧) هذا قول أبي حنيفة، واختاره الطحاوي في مختصره، والنسفي في الكنز، والكمال في الفتح، وابن نُجيم في البحر، ووجهه قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [سورة الإسراء، من الآية (٧٨)]، قال الكاساني: "جعل الغسقَ غايةً لوقت المغرب، ولا غسق ما بقي النور المعترض".
يُنظر: شرح الطحاوي للجصاص ١/ ٥٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧١.
(٩) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٣.

<<  <   >  >>