للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى لو صلّى العشاءَ بعدما غابت الحُمرةُ ولم يغبِ البياضُ المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا يجوز (١). (ف) (٢)

وقالا (٣): الحُمرة، وروى أسدُ بنُ عمروٍ (٤) عن أبي حنيفة -رحمه الله- مثل قولهما أنّه الحمرة (٥). (طح) (٦) (ظ) (٧)

وقال بعض المتأخرين: وعليه الفتوى (٨). (شم) (٩)

وآخر وقتها حين يطلع الفجر (١٠).

ووقت العِشاء على ثلاث مراتب:


(١) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤.
(٣) يعني أبا يوسف ومحمداً في معنى الشفق، ويُنظر قولهما: الأصل ١/ ١٢٣، الحجة على أهل المدينة ١/ ٧.
(٤) هو أسد بن عمرو بن عامر البجلي الكوفي، تفقه على أبي حنيفة، وولِي القضاء، وهو أحد المتقدمين الذين دوّنوا الفقه عن أبي حنيفة، توفي سنة ١٨٨ هـ وقيل: ١٩٠ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ١/ ١٤٠، سلم الوصول ١/ ٢٩٦.
(٥) تُنظر هذه الرواية عن أبي حنيفة: المبسوط ١/ ١٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٨٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(٨) كذا في درر الحكام لملا خسرو، وملتقى الأبحر للحلبي، ومراقي الفلاح للشرنبلالي، وقال الحصكفي في الدر المختار: "هو المذهب". ووجه هذا القول ما قاله الشرنبلالي مِن كونه قول أكابر الصحابة، ولإطباق أهل اللغة على أن الشفق هو الحمرة لا البياض.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، درر الحكام ١/ ٥١، ملتقى الأبحر ص ١٠٦،مراقي الفلاح ص ٧٢، الدر المختار ص ٥٣.
(٩) شرح مجمع البحرين ١/ ٤٨٩.
(١٠) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة .. ]، (١/ ٤٧٢:برقم ٣١١) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ... " الحديث.
قال العيني: " دل [الحديث على] بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى، وهو طلوع الفجر الثاني".
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١٠، المبسوط ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٢، البناية ٢/ ٣٠.

<<  <   >  >>