للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى ثلث الليلِ مستحبٌ، وإلى نصف الليل مباحٌ، وبعد النصف إلى طلوع الفجر مكروه (١). (خ) (٢)

فلو كانت بلدةٌ إذا غربت الشمسُ طلع الفجرُ لا تجب عليهم صلاة العشاء (٣). (خ) (٤)

والأفضل في صلاة الفجر: التنوير (٥) (٦).

وحَدُّه: أن يبدأ الصلاةَ بعد انتشار البياض في وقتٍ لو صلّى الفجر بقراءةٍ مسنونةٍ ما بين أربعين إلى ستين آية أو أكثر، ويُرتّل القراءةَ فإذا فرغ من الصلاة لو ظهر له سهوٌ في طهارته يُمكنه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس (٧).


(١) أجمل الطحاويُّ الاستدلال على هذه المراتب الثلاث، وقد نقله العيني ملخَّصاً فقال: "يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس، وأبا موسى، وأبا سعيد رووا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخَّرها إلى ثلث الليل، وروى أبو هريرة وأنس أنه أخَّرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخَّرها حتى ذهب ثلث الليل، وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل، وكل هذه الروايات في "الصحيح"، قال: فثبت بهذا كله أنّ الليل كله وقت لها، ولكنه على أوقات ثلاثة، فأمّا من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صُلِّيت فيه، وأما بعد ذلك إلى نصف الليل ففي الفضل دون ذلك، وأما بعد نصف الليل فدونه، ثم ساق بسنده، عن نافع بن جبير، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: وصلِّ العشاء أيَّ الليل شئت ولا تغفلها".
يُنظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٥، فتاوى قاضيخان ١/ ٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٥، البناية ٢/ ٣٠.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧١.
(٣) لأنّ الوقتَ سببُ الوجوب، وهو معدوم، وقيل: تجب، اختاره الكمال والتمرتاشي.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٢٤، درر الحكام ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٢.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٢.
(٥) التنوير: مصدر نور الصبح بمعنى أنار أي أضاء، والمعنى هنا: أن يصلي الفجر وقد استنار الأفق كثيرا، وهو بمعنى الإسفار. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ١٢٥، المغرب ص ٤٧٣، لسان العرب ٥/ ٢٤٠.
(٦) لما روى أحمد في مسنده، (٢٥/ ١٣٢:برقم ١٥٨١٩) عن رافع بن خديج، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يزيد: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر - أو لأجرها - ". صحّحه الترمذي، وابن حبان، وابن القطّان، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ٢٣٥، الدراية ١/ ١٠٣، إرواء الغليل ١/ ٢٨١.
ويُنظر في فقه المسألة: الحجة على أهل المدينة ١/ ٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٢٣، المبسوط ١/ ١٤٥، الاختيار ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٦٠.
(٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٢٦٠، النهر الفائق ١/ ١٦٢، مراقي الفلاح ص ٧٤.

<<  <   >  >>