للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ في المسجد فخرج بعدما أذّن المؤذن يُكره؛ لأنّه علامة النفاق (١)، إلا أن يكون إمامَ مسجدٍ آخر أو مؤذنِ مسجدٍ آخر؛ لأنه خروج بعذر (٢). (ك) (٣)

ويجوز أذانُ العبدِ والأعمى والأعرابيِّ وولدِ الزنا، وغيرُهم أولى (٤).

والإمامة أفضل من التأذين؛ لأنه عليه السلام واظب عليها (٥). (خ) (٦)

والأذانُ خمسة عشر كلمة (٧).

وصفتُه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. (اخ) (٨)


(١) وجه كون هذا علامة نفاق ما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب الأذان والسنة فيه، بابٌ إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج]، (١/ ٢٤٢:برقم ٧٣٤) عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق». ضعّفه ابن كثير، وابن حجر، وصححه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الأحكام الكبير ١/ ٢٥٨، الدراية ١/ ٢٠٤، صحيح الترغيب والترهيب ١/ ٢٢٤.
ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٧١، العناية ١/ ٤٧٤، البناية ٢/ ٥٦٧، فتح القدير ١/ ٤٧٤.
(٢) يُنظر: العناية ١/ ٤٧٤، البناية ٢/ ٥٦٧، فتح القدير ١/ ٤٧٤، عمدة الرعاية ٢/ ٤٢٤.
(٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٠/ب).
(٤) لأن العبد لا يتفرغ لمراعاة الأوقات لاشتغاله بخدمة المولى، ولأن الغالب عليه الجهل، وكذا الأعرابي وولد الزنا الغالب عليهما الجهل، وأما الأعمى فلأنه لا يهتدي إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالبا.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٩٤، البناية ٢/ ٩٨
(٥) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨٩، فتح القدير ١/ ٢٥٥، مراقي الفلاح ص ١٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٨.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٠.
(٧) لحديث قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان، يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٣٤١ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٤٨، بدائع الصنائع ١/ ١٤٧، البناية ٢/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٥.
(٨) الاختيار ١/ ٤٢.

<<  <   >  >>