للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يحلُّ للمؤذّن ولا للإمام أن يأخذَ على الأذان والإمامة أجراً (١)، فإن لم يُشارطْهم على شيءٍ لكنّهم عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقتٍ شيئاً فهو حسنٌ يطيبُ له ذلك ولا يكون ذلك أجراً (٢).

إذا أذّن واحدٌ بعد واحدٍ على المنارة يوم الجمعة فالموجبُ للسعيِ وتركِ التجارة هو الأذان الأول، وليس للثاني من الحُرمة ما يكون للأول (٣).

ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلَّم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي؛ لأنه شبيه بالصّلاة، فإن تكلم بكلامٍ يسيرٍ لا يلزمه الاستقبال (٤).

وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله: "قد قامت الصلاة" له الخيار إن شاء أتمّها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان المؤذن أو لم يكن؛ لأنَّ كلَّ ذلك مأثور (٥). (ف) (٦)

وإذا دخل المسجدَ والمؤذّنُ يقيم ينبغي أن يقعد ولا يمكث قائما؛ لأنّ هذا ليس أوان الشروع في الصلاة (٧).


(١) لما روى أحمد في مسنده، (٢٦/ ٢٠٠:برقم ١٦٢٧٠) عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ". صححه الحاكم والألباني، وحسّنه الترمذي. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٢٨٥، المستدرك ١/ ١٩٩، إرواء الغليل ٥/ ٣١٥.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٤/ ١٥، تحفة الفقهاء ١/ ١١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٢، البناية ٢/ ٩٧.
(٢) يُنظر: الأصل ١/ ١٢٠، فتح القدير ١/ ٢٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤.
(٣) يعني إذا كان بعد الزوال كما نصّ عليه غير واحد من الحنفية، لأنه هو الذي حصل به الإعلام.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣، العناية ٢/ ٦٩، البناية ٣/ ٩١، فتح القدير ٢/ ٦٩.
(٤) يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، المبسوط ١/ ١٣٤، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٩١ عمدة الرعاية ٢/ ٢٢٩.
(٥) لم أقف على شيء مما ذكره المؤلف من الآثار المرفوعة أو الموقوفة، وربما قصد بذلك ما رُوي من القولين عن أبي يوسف وأبي جعفر الهندواني، فقد قال أبو يوسف: يختمها على مكانه سواء كان المؤذن إماماً أو غيره، وقال أبو جعفر الهندوانيّ: إذا بلغ قوله: (قد قامت الصلاة) فهو بالخيار إن شاء مشى، وإن شاء وقف، إماماً أو غيره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٢، البناية ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٦.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٨.
(٧) يُنظر: الفتاوى السراجية ١/ ٥٥، الفتاوى الوالوجية ١/ ٧١، الفتاوى الهندية ١/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٠.

<<  <   >  >>