ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ٤/ ١٥، تحفة الفقهاء ١/ ١١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٢، البناية ٢/ ٩٧. (٢) يُنظر: الأصل ١/ ١٢٠، فتح القدير ١/ ٢٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤. (٣) يعني إذا كان بعد الزوال كما نصّ عليه غير واحد من الحنفية، لأنه هو الذي حصل به الإعلام. يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٣، العناية ٢/ ٦٩، البناية ٣/ ٩١، فتح القدير ٢/ ٦٩. (٤) يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، المبسوط ١/ ١٣٤، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ٩١ عمدة الرعاية ٢/ ٢٢٩. (٥) لم أقف على شيء مما ذكره المؤلف من الآثار المرفوعة أو الموقوفة، وربما قصد بذلك ما رُوي من القولين عن أبي يوسف وأبي جعفر الهندواني، فقد قال أبو يوسف: يختمها على مكانه سواء كان المؤذن إماماً أو غيره، وقال أبو جعفر الهندوانيّ: إذا بلغ قوله: (قد قامت الصلاة) فهو بالخيار إن شاء مشى، وإن شاء وقف، إماماً أو غيره. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٢، البناية ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٦. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٨. (٧) يُنظر: الفتاوى السراجية ١/ ٥٥، الفتاوى الوالوجية ١/ ٧١، الفتاوى الهندية ١/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٠.