للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن صلوا الجماعة في المفازة (١) إن تركوا الأذان لا يُكره، وإن تركوا الإقامة يكره (٢).

وليس لغير المكتوبة نحوَ الوترِ، وصلاةِ العيد، وصلاةِ الجنازة، وجماعاتِ النساء، أذانٌ وإقامةٌ (٣). (ف) (٤)

ولو أنّ رجلاً في الحضَر أتى [مسجدَ] (٥) جماعةٍ وقد صلّى أهلُه فيه بجماعة يصلي وحده بغير أذان وإقامة (٦)، ولا يُجمّع (٧) فيها عندنا، ولو صلّى فيه غير أهله بجماعة فلا بأس لأهله أن يجمعوا فيه بالاتفاق (٨).

ولو كان المسجد ليس له أهلٌ معلومون فلا بأس بتكرار الجماعة فيه (٩). (طح) (١٠)


(١) المفازة: الأرض القَفْر. يُنظر: لسان العرب ٥/ ٣٩٣، تاج العروس ١٥/ ٢٧٤.
(٢) لأنّ الأذان لاستحضار الغائبين، والرفقة في المفازة حاضرون، بخلاف الإقامة فإنّها للإعلام بافتتاح الصلاة، وهم إليها محتاجون.
يُنظر: الأصل ١/ ١١١، الهداية ١/ ٤٥، العناية ١/ ٢٥٥، البناية ٢/ ١١٥، فتح القدير ١/ ٢٥٥،
(٣) لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المختصة بأوقات معينة دون غيرها من الصلوات كالوتر والعيد والجنازة، وأما جماعات النساء فلأن المرأة إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام وإن رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٢، العناية ١/ ٢٤٠، البناية ٢/ ٧٨، مجمع الأنهر ١/ ٧٥، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.
(٥) ساقطة من (ب) و (ج).
(٦) لما روى الطبرانيُّ في المعجم الأوسط، (٥/ ٣٥:برقم ٤٦٠١) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم». ضعفه ابن رجب، وحسنه الألباني، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. يُنظر في الحكم على الحديث: فتح الباري لابن رجب ٦/ ٨، مجمع الزوائد ٢/ ٤٥، تمام المنة ص ١٥٥.
قال السرخسي: فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٥١، البحر الرائق ١/ ٢٧٣.
(٧) يعني لا يُصلى فيه جماعة مرةً ثانية.
(٨) لأنّ الحق في مسجد المحلة لأهلها، فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٥١، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٥.
(٩) لأن تكرار الجماعة في هذا الحال لا يؤدي إلى تقليل الجماعة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٥١، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٢.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٠٧، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>