للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا حَصِرَ (١) المؤذن في خلال الأذان أو في الإقامة وعجز، ولم يكن هناك من يُلقّنه يجب الاستقبال، وكذا إذا خَرِس في الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام يستقبلُ غيره (٢). (ف) (٣)

جماعةٌ من أهل المسجد أذَّنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيثُ لم يسمع غيرهم، ثم حضر قومٌ من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأذَّنوا على وجه الجهر والإعلان، ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن يصلّوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى؛ لأنّها ما أقيمت على وجه السنّة بإظهار الأذان والإقامة فلا يبطل حقُّ الباقين (٤).

ويُكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة (٥).

ولا يُكره (٦) في البيوت، والكُرُوم (٧)، وضياع (٨) القرى؛ لأن أذانَ القرية والمصر أذانٌ لهم، فإن تركوا الأذان والإقامة جاز، وإن أذنوا كان أولى (٩).


(١) حصِر الرجل: أي لم يقدر على الكلام. يُنظر: العين ٣/ ١١٣، لسان العرب ٤/ ١٩٣.
(٢) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، العناية ١/ ٢٤٤، فتح القدير ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٣.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٥١، البناية ٢/ ٣٢٥، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٣.
(٥) لتركهم السنة.
يُنظر: الأصل ١/ ١١١، المبسوط ١/ ١٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٤٧، المحيط البرهاني ١/ ٣٣٩، الاختيار ١/ ٤٢.
(٦) يعني ترك الأذان.
(٧) الكروم: جمع كرم، وهو العنب، والمراد هنا بساتين العنب، والمزارع التي في البلدة. يُنظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٠٤، لسان العرب ٦/ ١٦٣.
(٨) الضّيعة: العقار أو الأرض المُغِلّة، والظاهر أن المراد هنا أيضاً المزارع والبساتين ونحوها. يُنظر: المخصص ٣/ ٤٤٦، لسان العرب ٨/ ٢٣٠.
(٩) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٢٧، البناية ٢/ ١١٦، حلبة المجلي ١/ ٣٢٨، النهر الفائق ١/ ١٨٠.

<<  <   >  >>