للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وولايةُ الأذانِ والإقامةِ لمن بنى المسجدَ وإن كان فاسقاً (١) والقومُ كارهون له (٢).

وكذا الإمامة، إلا أن هنا استثني الفاسق (٣). (ظ) (٤)

خمسُ خصالٍ لو وُجدت في الأذان أو في الإقامة تُوجِبُ الاستقبال (٥):

إذا غُشي على المؤذّن في الأذان أو في الإقامة.

وكذا إذا مات المؤذن في الأذان أو في الإقامة.

وكذا إذا سبقه الحدث في الأذان أو في الإقامة فذهب ليتوضأ، يستقبلُ غيرُه أو يستقبلُ هو إذا رجع. (ف) (٦)


(١) الفاسق: الخارج عن طاعة الله تعالى بارتكابَ كبيرة، أو إصرارٍ على صغيرة. لكن قال الطحطاوي: وينبغي أن يُزاد بلا تأويل.
يُنظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٠، البحر الرائق ٦/ ٢٨٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٢١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٠٣، عمدة الرعاية ٧/ ١٩٧.
(٢) لأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته.
يُنظر: الهداية ٣/ ٢٠، البناية ٧/ ٤٥١، فتح القدير ٦/ ٢٣٢، البحر الرائق ٥/ ٢٤٤.
(٣) يعني أنه تُكره إمامة الفاسق إن كان القوم له كارهون بسبب أمر في دينه، وقد نصّ ابن نجيم على أن الكراهة تحريمية؛ لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب من أم قوما وهم له كارهون]، (١/ ٣١١:برقم ٩٧١) عن ابن عباس، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون ... "الحديث. صححه ابن حبّان، وحسّنه النووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبّان ٥/ ٥٣، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٠٣، تخريج مشكاة المصابيح للألباني ١/ ٣٥٣.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، فتاوى قاضيخان ١/ ٤٤، الاختيار ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٦٩.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(٥) دليل هذه الخمس الخصال في استئناف الأذان وعدم البناء هو فوت الموالاة فيها جميعاً.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، العناية ١/ ٢٤٤، فتح القدير ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٣.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.

<<  <   >  >>