يُنظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٠، البحر الرائق ٦/ ٢٨٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٢١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٠٣، عمدة الرعاية ٧/ ١٩٧. (٢) لأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته. يُنظر: الهداية ٣/ ٢٠، البناية ٧/ ٤٥١، فتح القدير ٦/ ٢٣٢، البحر الرائق ٥/ ٢٤٤. (٣) يعني أنه تُكره إمامة الفاسق إن كان القوم له كارهون بسبب أمر في دينه، وقد نصّ ابن نجيم على أن الكراهة تحريمية؛ لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب من أم قوما وهم له كارهون]، (١/ ٣١١:برقم ٩٧١) عن ابن عباس، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون ... "الحديث. صححه ابن حبّان، وحسّنه النووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبّان ٥/ ٥٣، خلاصة الأحكام ٢/ ٧٠٣، تخريج مشكاة المصابيح للألباني ١/ ٣٥٣. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، فتاوى قاضيخان ١/ ٤٤، الاختيار ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٦٩. (٤) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب). (٥) دليل هذه الخمس الخصال في استئناف الأذان وعدم البناء هو فوت الموالاة فيها جميعاً. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١١، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، العناية ١/ ٢٤٤، فتح القدير ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٣. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.