للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابّة وإن لم يكن وجهُه إلى القبلة (١).

(ف) (٢)

وفي الفوائتِ يُؤذّن ويُقيم لكلِّ صلاةٍ إذا أراد القضاء (٣).

ولو ترك الأذان واقتصر على الإقامة أجزأه (٤).

المسافر لو صلّى الفريضةَ وتَرَك الأذان لا يُكره (٥).

ولو ترك الإقامة يُكره، وبه فارق المقيم (٦). (ظ) (٧)

والأفضل أن يكون المقيم هو المؤذن (٨)

، ولو أقام غيره جاز (٩).


(١) لأنّه يجوز للمسافر ترك الأذان، فكان له أن يأتي به ولو كان وجهه إلى غير القبلة.

يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٤١، تبيين الحقائق ١/ ٩٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٦.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.
(٣) لأن الأذان سنة للصلاة لا للوقت، فإذا فاتته صلاة تُقضى بأذانٍ وإقامةٍ، ولأن القضاء يحكي الأداء.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩١، تحفة الفقهاء ١/ ١١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، مجمع الأنهر ١/ ٧٥.
(٤) لأن الأذان للاستحضار، وهم حضور فلا حاجة إليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٤، الهداية ١/ ٤٤، العناية ١/ ٢٥١، فتح القدير ١/ ٢٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٥٥.
(٥) لأن السفر عذر مسقط لشطر الصلاة فلأن يكون مسقطا لأحد الأذانين أولى، ولأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا وهم في السفر مجتمعون.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٤١، البناية ٢/ ١٠٩.
(٦) لأنّ الإقامة لإقامة الصلاة وهم إليها محتاجون فيُكره تركها مع قيام الحاجة إليها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ١٥٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٤١، البناية ٢/ ١٠٩
(٧) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(٨) لما روى أحمد في مسنده، (٢٩/ ٨٠:برقم ١٧٥٣٨) عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أذن يا أخا صداء " قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر، قال: فلما توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " يقيم أخو صداء، فإن من أذن، فهو يقيم ". ضعفه البيهقي والنووي والألباني، وحسّنه ابن عساكر. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٥٨٦، تاريخ ابن عساكر ٩/ ٩٣٥، خلاصة الأحكام ١/ ٢٩٧، إرواء الغليل ١/ ٢٥٥.

ويُنظر في فقه المسألة: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩، المبسوط ١/ ١٣١، البناية ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٦.
(٩) لأن كل واحد منهما ذكر مقصود فلا بأس بأن يأتي بكل واحد منهما رجل آخر.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣١، البناية ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٦.

<<  <   >  >>