للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإقامةُ تُكره معهما (١).

(ف) (٢)

وخمسةٌ يُكره أذانُهم، وإذا أذنوا يُعاد:

الصبيُّ الذي لا يعقل، والمرأةُ، والمجنونُ، والجنبُ، والسَّكران (٣).

وثلاثة لا يُعاد أذانهم:

المحدثُ، والقاعدُ إذا أذّن، وكذا الراكبُ في المصر (٤). (خ) (٥)

والمسافر إذا أذن راكباً لا يُكره (٦)، ويَنزل للإقامة (٧). (ف) (٨)


(١) أي مع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدثين.

يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، العناية ١/ ٢٥٢.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.
(٣) سبق الكلام على أذان الجُنب في الصفحة رقم ٣٤٤ من هذا البحث، وأمّا المجنون والسكران فلأن معنى التعظيم لا يحصل بأذانهما، وعامة كلام السكران والمجنون هذيان فلا يحصل به الإعلام فربما يشتبه على الناس فيعاد أذانهما، وأما الصبيّ الذي لا يعقل فلعدم الوثوق بأذانه، وأمّا المرأة فلأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام وإن رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٠، المبسوط ١/ ١٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ١١١، فتح القدير ١/ ٢٥٢، البحر الرائق ١/ ٢٧٨، مراقي الفلاح ص ٧٩.
(٤) لم يتطرق المؤلف إلى الحكم التكليفي في أذان القاعد والراكب في المصر، وقد نصّ في المبسوط والفتح على الكراهة؛ لأن المقصود الإعلام وتمامه في حالة القيام، ووجه إجزائه وعدم إعادته حصول المقصود به.
يُنظر: الأصل ١/ ١١١، المبسوط ١/ ١٣٢، تبيين الحقائق ١/ ٩٤، درر الحكام ١/ ٥٦، فتح القدير ١/ ٢٥٢.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥١.
(٦) لأن له أن يترك الأذان أصلا في السفر، فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأولى.
يُنظر: الأصل ١/ ١١١، المبسوط ١/ ١٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ١١٢، الفروق للكرابيسي ١/ ٤١، المحيط البرهاني ١/ ٣٤١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩.
(٧) لئلا يفصل بين الشروع في الصلاة وبين الإقامة بالنزول.
يُنظر:، المبسوط ١/ ١٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ١١٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٤١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.

<<  <   >  >>