للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسنّة أن يكون المؤذن عالماً بأوقات الصلاة، مواظباً عليها. (ظ) (١)

فإذا أذّن قبل الوقت يُكره (٢)، ويعاد في الوقت (٣). (ف) (٤)

ولو ترك استقبال القبلة في الأذان يُكره (٥). (ظ) (٦)

ولو أذّن على غير وضوءٍ جاز ولا يُكره (٧).

ولو أذّن وهو جنبٌ يُعيد (٨)، (ظ) (٩) ويُكره (١٠). (ف) (١١)


(١) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(٢) لأنّ المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت فقبل الوقت يكون تجهيلاً لا إعلاماً، ولأن المؤذن مؤتمن.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢.
(٣) لعدم الاعتداد به.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٥٨، المبسوط ١/ ١٣٤، العناية ١/ ٢٥٣، البناية ٢/ ١١٢.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩.
(٥) لتركه السنة المتواترة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٨، المبسوط ١/ ١٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٩١.
(٦) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(٧) لأنّ الأذان ذكرٌ معظّمٌ فيُقاس على قراءة القرآن، ولأنه كما لم يُكره دخول المسجد على غير وضوء لم يكره الأذان.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩.
(٨) لأن الأذان ذكر معظم، والأذان جنباً ينافي التعظيم، فيستحب إعادته كإعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، البناية ٢/ ١٠٩.
(٩) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(١٠) لأنّه ذكر معظّم فيكره مع أغلظ الحدثين.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٠، المبسوط ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ١/ ١٥١.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.

<<  <   >  >>