للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنه من شعائر الإسلام، حتى لو امتنع أهلُ مِصرٍ أو قريةٍ أو مَحلةٍ أجبرهم الإمام، فإن لم يفعلوا قاتلهم بالسلاح (١). (ف) (٢)

ولو أنّ أهلَ مصرٍ تركوا الأذان والإقامة والجماعة قاتلهم الإمام؛ لأنّه من معالم الدين وشعائره (٣). (ظ) (٤)

وأهليّةُ الأذان أن تَعتمد معرفة القبلة والعلم بمواقيت الصلاة؛ لأن السُّنّة في الأذان استقبال القبلة ابتداءً وانتهاءً فيحتاج إلى معرفة القبلة، والأذان شرع لإحضار الناس إلى المسجد لأداء الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة وإباحة الإفطار وحرمة الأسحار فإذا لم يَعرف الوقت يكون أذانُه سبباً للفتنة، فلو لم يكن عالماً بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين (٥). (ف) (٦)

وينبغي أن يؤذّن على المئذنة أو خارج المسجد، ولا يؤذن في المسجد (٧). (خ) (٨) (ف) (٩)


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٣٩، الاختيار ١/ ٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٩٠، العناية ١/ ٢٤٠.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٦.
(٣) يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٩، بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٧٧، فتح القدير ١/ ٢٤٠.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٤/ب).
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، الاختيار ١/ ٤٤، البحر الرائق ١/ ٢٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣، عمدة الرعاية ٢/ ٢٢٥.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٦.
(٧) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة]، (١/ ٣٩٠:برقم ٥١٩) عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحَر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: "اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك"، قالت: "ثم يؤذن"، قالت: "والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة: هذه الكلمات". حسّنه ابن القطان وابن حجر والألباني، وضعّفه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٣٦، خلاصة الأحكام ١/ ٢٨٩، الدراية لابن حجر ١/ ١٢٠، إرواء الغليل ١/ ٢٤٦.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١١٥، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، البناية ٢/ ٩٥، البحر الرائق ١/ ٢٧٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٧.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٢.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.

<<  <   >  >>