(٢) هذا إذا لم يمكنه مع ثبات قدميه بأن كانت الصومعة متسعةً فيستدير ويخرج رأسه منها ليحصل المقصود به، وأما إذا أمكنه فلا يستدير. يُنظر: الهداية ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، البناية ٢/ ٩٢، مجمع الأنهر ١/ ٧٦. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٢. (٥) لما روى أحمد في مسنده، (٣١/ ٥٢:برقم ١٨٧٥٩) عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالاً يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه ... الحديث. صحّحه الترمذي وابن حزم والنووي والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٢٦٩، المحلى ٢/ ١٨١، خلاصة الأحكام ١/ ٢٨٨، إرواء الغليل ١/ ٢٤٨.
يُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٤٣، العناية ١/ ٢٤٥، درر الحكام ١/ ٥٦. (٦) لأنّه لم يشرع لأصل الإعلام، بل للمبالغة فيه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٤٣، العناية ١/ ٢٤٥، درر الحكام ١/ ٥٦. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٢. (٨) أي أنّ المراد ليس الترنّم به، وأنه لا تلازم بين الترنّم وتحسين الصوت بالأذان، وقد صرّح غير واحد من الحنفية أن الترنّم بالأذان لا يجوز. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٩. (٩) لما دخله من تغيير. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٧٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٩. (١٠) يعني التطريب في القرآن يُكره إن أدّى إلى تغيير بلحنٍ أو مدٍّ كما في الأذان. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٧٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٩. (١١) لأنّهما ليسا بذكرٍ أصلاً، بخلاف بقية كلمات الأذان. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٥١، البناية ٢/ ٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٧٠، مجمع الأنهر ١/ ٧٦، (١٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.