للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحلواني: والمرادُ الإجابةُ بالقدم لا باللسان، حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً (١).

ولو كان حاضراً في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه الإجابة (٢).

ولا بأس بالتثويب (٣) في سائر الصلوات (٤)

، وهو أن يقول بين الأذان والإقامة بقدر عشرين آية: "حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح". (ظ) (٥)، أو: "قامت، قامت" مرتين (٦).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٥١، البناية ٢/ ٩٨، فتح القدير ١/ ٢٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٦.
(٢) هذا تفريع على قول الحلواني مِن أنّ الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه كما في الدر المختار ص ٥٧.
(٣) أصل التثويب في اللغة: الدعاء أو الإعلام مرة بعد مرة، وأما عند الفقهاء ومنهم الحنفية فإنّ التثويب في الأذان يُطلق على أمرين: الأول: زيادة: "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر، وكان هذا الإطلاق موجوداً في العهد النبوي، وقد سبق الكلام عليه، الثاني: التثويبُ بين الإذان والإقامة، وهو الذي أورده المؤلف هنا، ولفقهاء الحنفية فيه أقوالٌ ثلاثة: الأوّل: أنّه يكرهُ في جميعِ الصلوات إلا الفجر؛ لكونِهِ وقتَ نومٍ وغفلة، الثاني: أنّه يجوزُ التثويب للأمراء، وكلّ مَن كان مشغولاً بمصالحِ المسلمين؛ كالقاضي والمفتي في جميع الصلوات لا لغيرهم، وهذا القول أورده المؤلف ثانياً، والثالث: ما اختاره المؤلف هنا مِن أنّ التثويبَ مستحسنٌ في جميعِ الصلوات.
يُنظر في هذا مصادر الفقه واللغه: البناية ٢/ ١٠١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص ٣٢، تهذيب اللغة ١٥/ ١١١، طلبة الطلبة ص ١٠، المغرب ص ٧٢
(٤) لفرط غلبة الغفلة على الناس، وشدة ركونهم إلى الدنيا، وتهاونهم بأمور الدين، فصار سائر الصلوات مثل الفجر في زمانهم، فكان زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى، فكان مستحسناً، ولما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]، (٢/ ٤٤٥:برقم ١٢٦٤) عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه، قال: "خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حركه برجله". سكت عنه أبو داود، وضعّفه ابن القطان والنووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٥٠، خلاصة الأحكام ١/ ٢٦٩، تخريج مشكاة المصابيح للألباني ١/ ٢٠٦.
قال أبو الحسنات اللكنوي: هذا أصلٌ شريفٌ لما جوَّزَهُ المتقدِّمونَ من التَّثويبِ بين الأذانَيْن في الفجر، فإنَّ التَّثويبَ ليسَ إلَاّ الإعلامُ بعدَ الإعلام.

يُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ١٤٨، العناية ١/ ٢٤٥، البناية ٢/ ١٠١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص ٣٢.
(٥) الفتاوى الظهيرية (١٥/أ)، ونصّه: "التثويب أن يقول المؤذن بعد الأذان بقدر عشرين آية: "حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح"، مرتين مرتين".
(٦) يُنظر: الهداية ١/ ٤٣، العناية ١/ ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩.

<<  <   >  >>