للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتثويبُ كلِّ بلدةٍ ما تعارفه أهل تلك البلدة كقامت قامت في (بلادنا) (١) (٢).

ويجوز تخصيصُ كلِّ من كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي والمدرس (٣).

ويقعدُ المؤذّنُ بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات (٤)، إلا في المغرب فإنّه يقوم ساعةً يسيرةً ساكتاً ولا يجلس (٥).

والسّكوتُ مقدارُ آيةٍ طويلةٍ أو ثلاث آياتٍ قِصار (٦). (خ) (٧)

فإن أذّن رجلٌ وأقام آخر بإذنه لا بأس به، وإن لم يرضَ به الأولُ يُكره (٨).

ولو أخّر الإقامة لكي يُدرك النّاسُ الجماعةَ جاز (٩). (خ) (١٠)


(١) في (ج): أدنى.
(٢) يُنظر: الهداية ١/ ٤٣، العناية ١/ ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص ١٢.
(٣) لكونهم مشغولين بأمور الدين، فلعلهم لا يسمعون الأذان، وهذا في جميع الصلوات، ولا كذلك غيرهم من الناس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٨، العناية ١/ ٢٤٥ حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٩، التحقيق العجيب في التثويب للكنوي ص ٣٢.
(٤) قوله: يقعد، ليس المرادُ بهِ خصوصُ القعود، بل الفصلُ بين الأذانِ والإقامةِ مقدار ما تحضر الجماعة ويؤدون السنن، ووجه هذا الفصل ما روى أحمد في مسنده، (٣٥/ ٢٠٧:برقم ٢١٢٨٥) عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفَساً يفرغ الآكل من طعامه في مهلٍ، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل". ضعّفه ابن حجر، وأعلّه الشوكاني بالانقطاع، وحسّنه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: فتح الباري ٢/ ١٠٦، نيل الأوطار ٢/ ١٢، السلسلة الصحيحة ٢/ ٥٤٦.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٣٩، بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٤٦، الاختيار ١/ ٤٣.
(٥) للأمر بتعجيلها.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٤٦، الاختيار ١/ ٤٣.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٢، العناية ١/ ٢٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٧٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٦، مجمع الأنهر ١/ ٧٧.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٣.
(٨) يُنظر الصفحة رقم ٣٤٦ من هذا البحث.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٢، البناية ٢/ ٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٥.
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٠، البناية ٢/ ١٠٤، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، النهر الفائق ١/ ٧٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٦.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٣.

<<  <   >  >>