للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينبغي للمؤذّن أن يؤذّن في موضعٍ يكون أسمعَ للجيران (١).

جماعةٌ (فاتتهم) (٢) الجمعةُ [في المصر] (٣) فإنّهم يُصلُّون الظّهر بغير أذانٍ وإقامةٍ وجماعة (٤).

وقيل: بعد أداء الجمعة لا يُكره (٥).

وهذا في المصر، وفي القُرى لا يُكره بكل حال (٦). (ظ) (٧)

وفي ترك الحضور إلى الجماعة عند الأذان وعيدٌ شديدٌ، وهو ما رُوي عن النّبي عليه السلام أنّه قال: "خمسةٌ لا يُطفأ عنهم النيران ولا يخفّف عنهم العذاب" وذكر من جملتها: "من سمع الأذان ولم يحضر" (٨).

ولو كبّر للمكتوبةِ في المسجدِ ثم سمع الإقامةَ في مسجدٍ آخرَ لا يقطع، كذلك لو كبّر لها في بيتِه ثم سمع الإقامةَ في مسجدِه (٩).


(١) لأنّ المقصود إعلامهم.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٥، المبسوط ١/ ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٨٩، البناية ٢/ ٩٥.
(٢) في (ج): فاتهم
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) لأنّ الأذانَ والإقامة إنّما هو للصلاة التي تؤدّى بجماعةٍ مستحبةٍ، وأداءُ الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، الاختيار ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، البناية ٣/ ٧٨.
(٥) يعني لا يُكره لهم أن يؤدّوا الظهر جماعةً بأذان وإقامة بعد أن يفرغ من الناس من الجمعة؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى الإخلال بالجمعة، ولعدم وجود صورة منازعة المسلمين ومخالفتهم بعد أدائهم الجمعة، وكان الأولى بالمؤلف ألّا يخصّ المسألة بالفوات، للتناقض بين الفوات وقوله ثانياً: وقيل: بعد أداء الجمعة لا يُكره! فكان التعبير بالمعذور والسجين والمسافر ومن فاتتهم أولى، كما عبّر بذلك في الهداية والكنز والدرّ المختار وغيرها.

يُنظر: الفتاوى الوالوجية ١/ ١٤٧، المحيط البرهاني ٢/ ٩٢، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧.
(٦) لأنّه لا جُمعة عليهم.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٦٥، درر الحكام ١/ ١٣٩، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧.
(٧) الفتاوى الظهيرية (١٥/أ).
(٨) لم أعثر عليه.
(٩) يعني إذا كبّر للمكتوبة منفرداً في الصورتين فلا يقطع ليدرك الجماعة، وإن كان فيه أجر وثواب الجماعة؛ لأنه لا يوجد منه مخالفة الجماعة عياناً فلا يقطع.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦ حاشية ابن عابدين ٢/ ٥١.

<<  <   >  >>