للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن كبّر لها في مسجدِه ثم سمع الإقامةَ في مسجدِه قطع (١)، أُطلق ههنا، والمسألة مؤولة، وتأويلها: إذا لم يُقيّد الركعةَ بالسجدة، أمّا إذا قيّدها أضاف إليها أخرى؛ لأنّه لو قطعها كان هذا إِبطالَ أصلِ الصّلاة، ولو أضاف إليها أخرى كان إِبطالَ وصفِ الصّلاة فكان أهون، فكان أولى (٢).

وإن صلّى أكثرَ من نصف صلاته لم يقطعها، ويدخل في صلاةِ الإمام بعد الفراغ إن كان في الظُّهر والعِشاء (٣). (ظ) (٤)

وإذا أقام المؤذن (وقال) (٥):"حيّ على الفلاح" يقوم الإمام والقوم جميعا (٦).

وإذا قال: "قد قامت الصلاة" يُكبّر الإمامُ والقومُ جميعاً (٧).

ولو لم يكبّر حتى يفرغ من الإقامة فلا بأس به، والكلام في الاستحباب لا في الجواز (٨).


(١) لوجود صورة المخالفة للجماعة لكونهم معه في ذات المسجد.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢١.
(٢) يُنظر: البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥١.
(٣) لأنّ للأكثر حكم الكل.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٥/أ).
(٥) في النسخ الثلاث: يقول، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٣٣/ب، وهو الموافق للسياق.
(٦) لأنّ قوله: "حيّ على الفلاح" دعاءٌ إلى ما به فلاحهم، وأمرٌ بالمسارعة إليه فلا بد من الإجابة إلى ذلك، ولن تحصل الإجابة إلا بالفعل وهو القيام إليها.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، المبسوط ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨.
(٧) لأن المؤذن بقوله: "قد قامت الصلاة" يخبر بأن الصلاة قد أقيمت، وهو أمينٌ فإذا لم يكبر كان كاذباً في هذا الإخبار فينبغي أن يحققوا خبره بفعلهم لتحقق أمانته.
يُنظر: المبسوط ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨.
(٨) وقيل: يشرع بعد الفراغ من الإقامة، وهو قول أبي يوسف، لذا قال ملا علي القاري: "الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام، وعليه عمل أهل الحرمين" يُنظر: المبسوط ١/ ٣٩، فتح باب العناية ١/ ٢١١.

<<  <   >  >>