يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨١، البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢١. (٢) يُنظر: البناية ٢/ ٥٦٢، البحر الرائق ٢/ ٧٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥١. (٣) لأنّ للأكثر حكم الكل. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٨٥، العناية ١/ ٤٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤. (٤) الفتاوى الظهيرية (١٥/أ). (٥) في النسخ الثلاث: يقول، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٣٣/ب، وهو الموافق للسياق. (٦) لأنّ قوله: "حيّ على الفلاح" دعاءٌ إلى ما به فلاحهم، وأمرٌ بالمسارعة إليه فلا بد من الإجابة إلى ذلك، ولن تحصل الإجابة إلا بالفعل وهو القيام إليها. يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، المبسوط ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨. (٧) لأن المؤذن بقوله: "قد قامت الصلاة" يخبر بأن الصلاة قد أقيمت، وهو أمينٌ فإذا لم يكبر كان كاذباً في هذا الإخبار فينبغي أن يحققوا خبره بفعلهم لتحقق أمانته. يُنظر: المبسوط ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨. (٨) وقيل: يشرع بعد الفراغ من الإقامة، وهو قول أبي يوسف، لذا قال ملا علي القاري: "الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام، وعليه عمل أهل الحرمين" يُنظر: المبسوط ١/ ٣٩، فتح باب العناية ١/ ٢١١.