يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، المبسوط ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١. (٢) يعني الصف. (٣) في (ب): يجاوز بهم. (٤) إن جاء من ورائهم؛ لأن العادة كذلك في زمنهم، وصرّح به في بدائع الصنائع ١/ ٢٠١. (٥) لأنه صار بحال لو اقتدوا به جاز؛ فصار في حقهم كأنه أخذه مكانه. يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١. (٦) لأنّ مقامه في المحراب هو الحال الذي لو اقتدوا به جاز، بخلاف ما لو قاموا وقد دخل من جانب الصفوف. يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٧ من هذا البحث، والمؤلف هناك لم يذكر استحباب إتمامها إذا أحدث ثم الوضوء، بل أطلق، ووجه ما هنا: أن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز، فالبناء أولى. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، العناية ١/ ٢٤٤، فتح القدير ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٣. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٧ من هذا البحث. (٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤١٨، (تحقيق: محمد الغازي). (١٠) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٤ من هذا البحث. (١١) الاختيار ١/ ٤٤.