للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا إذا كان الإمامُ في المسجد (١).

ولو كان الإمامُ هو المؤذّنُ فإنّه لا يقوم (٢) حتى (يجاوزهم) (٣) الإمام (٤)، وكلُّ صفٍّ جاوزهم الإمام قام أهلُ ذلك الصفّ (٥).

ولو دخل من جانبِ الصفوف لا يقومون حتى يبلغ القبلة (٦).

ولو أحدث المؤذّن في الإقامة فإنه يتمّها، ثم يذهب فيتوضأ ويُصلي، وكذلك في الأذان (٧).

وإذا أُغمي عليه في إقامته، أو مات فالمستحبُّ أن يبتدئ غيرُه الإقامةَ من أوّلها (٨). (طح) (٩)

ويُستحبُّ أن يكون المؤذّن صالحاً تقيّاً عالماً بالسنّة وأوقات الصلاة مواظباً على ذلك (١٠). (اخ) (١١)

* * * *


(١) ولم يذكر المؤلّف إن كان الإمام ليس معهم في المسجد، والحكم فيه أنّه يكره لهم أن يقوموا في الصف حتى يدخل الإمام لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة]، (١/ ١٢٩:برقم ٦٣٧) عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني».
يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، المبسوط ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، الاختيار ١/ ٤٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(٢) يعني الصف.
(٣) في (ب): يجاوز بهم.
(٤) إن جاء من ورائهم؛ لأن العادة كذلك في زمنهم، وصرّح به في بدائع الصنائع ١/ ٢٠١.
(٥) لأنه صار بحال لو اقتدوا به جاز؛ فصار في حقهم كأنه أخذه مكانه.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(٦) لأنّ مقامه في المحراب هو الحال الذي لو اقتدوا به جاز، بخلاف ما لو قاموا وقد دخل من جانب الصفوف.
يُنظر: الأصل ١/ ١١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٤، مجمع الأنهر ١/ ٩١.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٧ من هذا البحث، والمؤلف هناك لم يذكر استحباب إتمامها إذا أحدث ثم الوضوء، بل أطلق، ووجه ما هنا: أن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز، فالبناء أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، العناية ١/ ٢٤٤، فتح القدير ١/ ٢٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٣.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٧ من هذا البحث.
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤١٨، (تحقيق: محمد الغازي).
(١٠) يُنظر: الصفحة رقم ٣٤٤ من هذا البحث.
(١١) الاختيار ١/ ٤٤.

<<  <   >  >>