للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكفر (١). (خ) (٢)

ولو صلّى إلى غير القبلة متعمداً فهو كافر؛ لأنّه كالمستخفِّ به (٣). (ك) (٤)

والصحيح أنه لا يكفر؛ لأنّ تركَ جهةِ الكعبة جائزٌ في الجملة (٥).

(ظ) (٦)

و (يُعيّن) (٧) لكل قومٍ منها مقام، فلأهل الشام الركن الشاميّ، ولأهل المدينة موضع الحطيم (٨) والميزاب، ولأهل اليمن الركن اليماني (٩)، ولأهل الهند ما بين الركن اليماني إلى الحجر، ولأهل خراسان والمشرق البابُ ومقامُ إبراهيم (١٠). (ف) (١١)


(١) لأن استقبال القبلة يسقط في بعض الأحوال، بخلاف الصلاة بغير طهارة، وما ذكره من التفريق هو أحد الأقوال عند الحنفية، وهو منسوبٌ لأبي علي السُّغدي.
يُنظر: البناية ١/ ٥٢٠، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦١٧، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٦٨.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٢.
(٣) هذا القول مرويٌّ عن أبي حنيفة، واختاره أبو الليث السمرقندي كما نقله عنه المؤلف هنا، وقد صحح ابن أمير حاج وابن نجيم والحصكفي وغيرهم أن الصحيح من المذهب في المسألتين عدم الكفر.
يُنظر: البناية ١/ ٥٢٠، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦١٧، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٨.
(٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٢/أ).
(٥) وهذا القول عن الظهيرية هو الموافق لما نقله سابقاً عن الخلاصة، لكن في حلبة المجلي ١/ ٦١٧: أن القول بعدم الكفر محمولٌ على ما لو فعل ذلك على غير وجه الاستهزاء، وإلا كفر.

يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٦١٧، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٦٨.
(٦) الفتاوى الظهيرية (١٨/أ).
(٧) في (ج): تعين.
(٨) الحطيم: مشتقٌ من الحطم، وهو الكسر، والمراد هنا: الموضعُ الذي أحيطَ بجدارٍ كنصفِ دائرةٍ، الخارج من الكعبة في جانب الميزابِ، ويسمى الحِجْر أيضاً. يُنظر: مشارق الأنوار ١/ ٢٢٠، لسان العرب ١٢/ ١٤٠، عمدة الرعاية ٣/ ٣٣٩.
(٩) في (أ): (ولأهل اليمن الركن اليماني إلى الحجر)، والمثبت موافق للمصدر ولنسختي (ب) و (ج).
(١٠) هذا التقسيم صدّره السرخسي بقوله: "وقيل"، وعقّبه بقوله: " فإذا انحرف بعد هذا وإن قل انحرافه يصير غير مستقبل للقبلة". يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩١.
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩.

<<  <   >  >>