يُنظر: البناية ١/ ٥٢٠، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦١٧، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٦٨. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٢. (٣) هذا القول مرويٌّ عن أبي حنيفة، واختاره أبو الليث السمرقندي كما نقله عنه المؤلف هنا، وقد صحح ابن أمير حاج وابن نجيم والحصكفي وغيرهم أن الصحيح من المذهب في المسألتين عدم الكفر. يُنظر: البناية ١/ ٥٢٠، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦١٧، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٨. (٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٢/أ). (٥) وهذا القول عن الظهيرية هو الموافق لما نقله سابقاً عن الخلاصة، لكن في حلبة المجلي ١/ ٦١٧: أن القول بعدم الكفر محمولٌ على ما لو فعل ذلك على غير وجه الاستهزاء، وإلا كفر.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٦١٧، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٦٨. (٦) الفتاوى الظهيرية (١٨/أ). (٧) في (ج): تعين. (٨) الحطيم: مشتقٌ من الحطم، وهو الكسر، والمراد هنا: الموضعُ الذي أحيطَ بجدارٍ كنصفِ دائرةٍ، الخارج من الكعبة في جانب الميزابِ، ويسمى الحِجْر أيضاً. يُنظر: مشارق الأنوار ١/ ٢٢٠، لسان العرب ١٢/ ١٤٠، عمدة الرعاية ٣/ ٣٣٩. (٩) في (أ): (ولأهل اليمن الركن اليماني إلى الحجر)، والمثبت موافق للمصدر ولنسختي (ب) و (ج). (١٠) هذا التقسيم صدّره السرخسي بقوله: "وقيل"، وعقّبه بقوله: " فإذا انحرف بعد هذا وإن قل انحرافه يصير غير مستقبل للقبلة". يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩١. (١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩.