ويُنظر في فقه المسألة: التجريد ٢/ ٥١٨، المبسوط ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٧، البناية ٢/ ٢٥٣،. (٢) الاختيار ١/ ٤٩. (٣) لأنّ ذلك أستر لها، وبناءُ أمرهنّ على الستر، وما نقله المؤلف من تصحيح شرح المجمع هو المصحح في الهداية والمحيط البرهاني والتبيين والمراقي والدر المختار، والأخير خصّ هذا بالحُرّة، وعن أبي حنيفة: أنها كالرجل؛ لأنّ كفيها ليستا بعورة. يُنظر: الهداية ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٩١، تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، مراقي الفلاح ص ١٠٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٣. (٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ١٤. (٥) يعني مزدلفة. (٦) لما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، (٢/ ١٧٦:برقم ٣٨٢١) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين»، وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر للقنوت أو العيدين كما قال ابن حجر، والحديث مرفوعاً بهذا اللفظ ضعّفه البخاري، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ٣٩٠، البدر المنير ٣/ ٤٩٦، الدراية ١/ ١٤٨، السلسة الضعيفة ٣/ ١٦٣. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٣٩، المبسوط ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٧، الهداية ١/ ٥٣، الاختيار ١/ ٤٩. (٧) شرح مجمع البحرين ٢/ ٦٣.