للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهكذا تكبيرةُ القنوت وصلاة العيدين، ولا يرفعهما لتكبيرةٍ سواها (١). (اخ) (٢)

وترفع المرأةُ حِذاءَ منكبيها، هو الصّحيح (٣). (شم) (٤)

وترفعُ الأيدي في التّكبيرات في تسعة مواطن:

عند افتتاح الصّلاة، والقنوتِ في الوتر، وتكبيراتِ الزوائد في صلاة العيدين، وعند افتتاح الطواف، وعند الصّفا والمروة، وعند الجمرتين الأولى والوسطى دون العقبة، وعند الاستلام، وفي الوقوف في الجمع (٥)، وفي الموقف بعرفات (٦). (شم) (٧)


(١) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع]، (٢/ ٦٦:برقم ٧٥٠) عن البراء: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود". ضعّفه أحمد، والبخاري، والبيهقي، وغيرهم، وقال ابن الملقن: ضعيف باتفاق الحفاظ. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٣/ ٤٨٧، التلخيص الحبير ١/ ٥٤٥.
ويُنظر في فقه المسألة: التجريد ٢/ ٥١٨، المبسوط ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٧، البناية ٢/ ٢٥٣،.
(٢) الاختيار ١/ ٤٩.
(٣) لأنّ ذلك أستر لها، وبناءُ أمرهنّ على الستر، وما نقله المؤلف من تصحيح شرح المجمع هو المصحح في الهداية والمحيط البرهاني والتبيين والمراقي والدر المختار، والأخير خصّ هذا بالحُرّة، وعن أبي حنيفة: أنها كالرجل؛ لأنّ كفيها ليستا بعورة.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٩١، تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، مراقي الفلاح ص ١٠٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٣.
(٤) شرح مجمع البحرين ٢/ ١٤.
(٥) يعني مزدلفة.
(٦) لما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، (٢/ ١٧٦:برقم ٣٨٢١) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين»، وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر للقنوت أو العيدين كما قال ابن حجر، والحديث مرفوعاً بهذا اللفظ ضعّفه البخاري، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ٣٩٠، البدر المنير ٣/ ٤٩٦، الدراية ١/ ١٤٨، السلسة الضعيفة ٣/ ١٦٣.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٣٩، المبسوط ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٧، الهداية ١/ ٥٣، الاختيار ١/ ٤٩.
(٧) شرح مجمع البحرين ٢/ ٦٣.

<<  <   >  >>