للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصلّي إذا تحرّم للصلاة ورفع يديه لا يرسلهما بل يضعهما؛ لأنّ هذا قيامٌ فيه ذكرٌ مسنونٌ، وكذا في القنوت وصلاة الجنازة (١).

ويضع اليُمنى على اليسرى (٢)، وكذلك كلُّ قيامٍ فيه ذكرٌ مسنونٌ، المختار فيه الوضع (٣).

وما بين الركوعِ والسجودِ فالمختارُ فيه الإرسال (٤). (ك) (٥)

وإذا كبّر للافتتاح وضع يمينه على شماله (٦).

ولم يعيَّن في ظاهر الرواية موضعُ الوضع؛ فقال بعضهم: يضع كفّه الأيمن على ظاهر كفّه الأيسر (٧).


(١) يُنظر: الهداية ١/ ٤٩، العناية ١/ ٢٨٧، فتح القدير ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٦، مراقي الفلاح ص ١٠٥.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة]، (١/ ١٤٨:برقم ٧٤٠) عن سهل بن سعد، قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة».
يُنظر: الأصل ١/ ١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٧٨، الهداية ١/ ٤٩، البناية ٢/ ١٨٠.
(٣) يعني المختار عند الحنفية؛ إذ لم أقف بعد بحث على قائل منهم بالإرسال.
(٤) لأنه ليس فيهما ذكر مسنون ممتد وقراءة، وما نقله المؤلف هنا من اختيار صاحب الملتقط هو المصحح في الهداية والدرر وملتقى الأبحر والدر المختار وعامة متون الحنفية، واختار الكاساني الوضع حتى في هذه القومة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، الهداية ١/ ٤٩، درر الحكام ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٦، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، الدر المختار ص ٦٧.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٢/أ).
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، تبيين الحقائق ١/ ١١١، البناية ٢/ ١٨١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٠٥، النهر الفائق ١/ ٢٠٧،
(٧) تحت السرّة، وهذا هو القول الأول عند الحنفية، وقد ذكره الكاساني وابن أمير حاج دون عزوٍ لأحد، وربما استُدلّ له بظاهر ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى .. ]، (١/ ٣٠١:برقم ٤٠١) من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قال: " ثم وضع يده اليمنى على اليسرى".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، تبيين الحقائق ١/ ١١١، البناية ٢/ ١٨١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٠٥، مجمع الأنهر ١/ ٩٣.

<<  <   >  >>