ويُنظر في فقه المسألة: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٧، خزانة الأكمل ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٧. (٢) لأنّ الجواز بحكم الضرورة، والضرورة لا تتحقق في غير المصلي؛ لأنّ الإنسان لا يمكث في المسجد، ولا سيما في أوقات الصلاة إلا للصلاة غالباً. كذا في حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠. (٣) لعدم الضرورة. كذا في حَلْبة المُجلّي. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠. (٤) يعني فخذ نفسه. (٥) لأنّ الساجد يجب أن يكون غير محل السجود، وفي الوجه الثاني جاز للضرورة، وهذا التفصيل المختار قرره ابن مازه، والزيلعي، وابن الهمام، وابن أمير حاج، وغيرهم. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، فتح القدير ١/ ٣٠٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢. (٦) لأن السجود يقع على حرف الركبة وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة، بخلاف الفخذ، وقد ذكر ابن الهمام أنه إن كان بعذر فإنه يجزئه باعتبار ما في ضمنه من الإيماء. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٧، منحة السلوك ص ١٣٩، فتح القدير ١/ ٣٠٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٥. (٨) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٧، البناية ٢/ ٢٤٥، فتح القدير ١/ ٣٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧٢. (٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).