للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سجد على ظهر رجلٍ هو في الصّلاة يجوز (١).

وإن لم يكن ذلك الرجل في الصلاة (٢)، أو ليس في صلاته لا يجوز (٣).

ولو سجد على فخذه (٤) إن كان بغير عذرٍ المختارُ أنّه لا يجوز، وإن كان بعذرٍ المختارُ أنّه يجوز (٥).

ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بغير عذرٍ، وبعذرٍ أيضا (٦). (خ) (٧)

لكن إذا كان بعذرٍ يكفيه الإيماء (٨). (ك) (٩)


(١) وهو مقيد بالضرورة بأن لم يجد موضعاً من الأرض يسجد عليه، ودليله ما رواه الإمام أحمد في مسنده، (١/ ٣٤٢:برقم ٢١٧) عن سيار بن المعرور، قال: سمعت عمر يخطب وهو يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنى هذا المسجد ونحن معه: المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. ضعفه ابن المديني، وصححه النووي، وابن الملقن، والعيني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٤/ ٥٥٨، مسند الفاروق لابن كثير ١/ ٣١١، البدر المنير ٤/ ٦٨٦، البناية ٣/ ٩٣.
ويُنظر في فقه المسألة: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٧، خزانة الأكمل ١/ ١٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٧.
(٢) لأنّ الجواز بحكم الضرورة، والضرورة لا تتحقق في غير المصلي؛ لأنّ الإنسان لا يمكث في المسجد، ولا سيما في أوقات الصلاة إلا للصلاة غالباً. كذا في حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠.
(٣) لعدم الضرورة. كذا في حَلْبة المُجلّي.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠.
(٤) يعني فخذ نفسه.
(٥) لأنّ الساجد يجب أن يكون غير محل السجود، وفي الوجه الثاني جاز للضرورة، وهذا التفصيل المختار قرره ابن مازه، والزيلعي، وابن الهمام، وابن أمير حاج، وغيرهم.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، فتح القدير ١/ ٣٠٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢.
(٦) لأن السجود يقع على حرف الركبة وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة، بخلاف الفخذ، وقد ذكر ابن الهمام أنه إن كان بعذر فإنه يجزئه باعتبار ما في ضمنه من الإيماء.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٧، منحة السلوك ص ١٣٩، فتح القدير ١/ ٣٠٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٧٢.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٥.
(٨) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٧، البناية ٢/ ٢٤٥، فتح القدير ١/ ٣٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧٢.
(٩) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).

<<  <   >  >>