للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وضَع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقاً جاز (١).

ولو وضع أحدَهما دون الآخر تجوز صلاته، كما لو قام على [قدمٍ] (٢) واحدة (٣). (خ) (٤)

ولو سجد على الحشيش، أو التبن، أو القطن المَحْلُوج (٥)، أو الطِّنفَسة (٦)، إن استقرَّ جبهته وأنفه ويجد حجمَه يجوز، وإن لم يستقر لا (٧).

وكذا لو صلّى على الثلج إن لبَّده يجوز، وإن لم يلبِّده وكان بحالٍ يغيبُ وجهُه فيه ولا يجد حجمَه لا يجوز، كالسجدة في الهواء (٨).

ولو سجد على الحنطة والشعير يجوز، وعلى الدُّخن والجاوَرْس (٩) لا يجوز (١٠).


(١) للعذر، وظاهره عدم جواز الاكتفاء بظهر القدم عن الأصابع عند عدم العذر وصرّح به ابن نُجيم وغيره، وعلّله بقوله: "لأن وضع القدم بوضع الأصبع".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٦، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٠.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٦، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٠.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٥.
(٥) القطن المحلوج أو الحليج: ما خلُص حبُّه من قطنه. يُنظر: لسان العرب ٢/ ٢٣٩، المصباح المنير ١/ ١٤٦.
(٦) الطِّنفَسة: البساط كثير الحشو، وقيل: القُلنسوة، والمراد هنا الأول. يُنظر: المخصص ١/ ٣٨٧، لسان العرب ٦/ ١٢٧.
(٧) لأنه في الوجه الأول في معنى الأرض، وفي الوجه الثاني لا، وحد الاستقرار أن الساجد إذا بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، البناية ٢/ ٢٤٥، درر الحكام ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٧.
(٨) لما سبق في المسألة السابقة.
(٩) الجاوَرْس: حبٌّ يشبه الذرة، وهو أصغر منها، وقيل نوع من الدخن. يُنظر: المخصص ٣/ ١٨٧، المصباح المنير ١/ ١٩٧.
(١٠) لحصول استقرار الجبهة في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٠٤، البحر الرائق ١/ ٣٣٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠.

<<  <   >  >>