للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرأة لا تجافي في ركوعها وسجودها (١)، وتقعد على (رجليها) (٢) (٣)، وإن جعلت رجليها من جانبٍ وتقعد فهو حسن (٤).

وفي السجدة تفرش بطنها على فخذها (٥).

ولو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السّجود يجوز، وعليه الفتوى (٦)؛ لأنّه لو كان موضع الركبتين نجساً يجوز (٧). (ك) (٨)

وأمّا وضعُ القدم على الأرضِ في الصّلاة حالةَ السجود فرض (٩).

ووضْع القدم بوضْع أصابعه وإن وضَع أصبعاً واحداً (١٠).


(١) لأنّ ذلك أستر لها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١١٨، البحر الرائق ١/ ٣٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٤.
(٢) في (ج): رجلها.
(٣) لم يظهر لي مراد المؤلف من هذه الصفة، ولا يظهر أنه أراد الإقعاء أو اضطجاع القدمين؛ لأن كتب الحنفية فيما وقفت عليه لم تذكر في حق المرأة إلا صفة التورك.
(٤) يعني متورّكة، فتفضي بوركِهِا إلى الأرض وتُخرج قدميها من الجانبِ الأيمن، وعينُ هذه الصفة من التورّك هو المشروع للمرأة لا غيرها من الصفات؛ لأنّ ذلك أستر لها؛ إذ أنّ مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنة القعود.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٢١١، تبيين الحقائق ١/ ١١٨، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٨٣، عمدة الرعاية ٢/ ٢٩٢.
(٥) يعني فلا تجافي بطنها عن فخذيها، لأنه أستر لها.
(٦) وهو المختار في التجريد والهداية والخلاصة وغيرها، وقال ابن عابدين: "تضافرت الروايات عن أئمتنا بأن وضع اليدين والركبتين سنة " انتهى، واختار أبو الليث السمرقندي افتراضه، والكمال وابن نُجيم وجوبه.
يُنظر: التجريد ٢/ ٥٤٥، الهداية ١/ ٥١، فتح القدير ١/ ٣٠٤، البحر الرائق ١/ ٣٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٤.
(٧) يُنظر: المصادر السابقة.
(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).
(٩) لأنّ السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال.

يُنظر: العناية ١/ ٣٠٥، فتح القدير ١/ ٣٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٠٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٩.
(١٠) لتحقق الوضع بذلك.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٣٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٩.

<<  <   >  >>