للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يرفع رأسه مكبّراً حتى يستقيم قاعداً (١).

وليس بين السجدتين ذكر (٢).

ثم يسجدُ مرةً أخرى ويقرأ فيها مثل ما قرأ في الأولى (٣).

ولو ترك التسبيح أصلاً، أو أتى به مرةً واحدةً يجوز، ويُكره (٤).

ثم ينهضُ على صدورِ قدميه، ولا يجلس جلسةً خفيفةً عندنا، ثم يقوم (٥).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت]، (١/ ١٥٢:برقم ٧٥٧) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- له: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً".
يُنظر: الأصل ١/ ٧، الهداية ١/ ٥٢، العناية ١/ ٣٠٧، البناية ٢/ ٢٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٧٥.
(٢) أي: ذكر مشروع فرضاً كان أو واجباً أو سنة؛ لأن الاعتدال فيه تبعٌ وليس بمقصود فلا يسن فيه، وما روي في ذلك فمحمول على التهجد.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٨، البناية ٢/ ٢٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٨.
(٣) لحديث أبي هريرة السابق، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- له بعد أن بيّن لمن لم يحسن صلاته صفةَ الركعة الأولى: "وافعل ذلك في صلاتك كلها".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٠٩، البناية ٢/ ٢٥٢.
(٤) لترك السنة، وقد نبّه ابن نُجيم على أن الكراهة هنا تنزيهية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٠، البناية ٢/ ٢٢٤، البحر الرائق ١/ ٣٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٧٤.
(٥) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب كيف النهوض من السجود]، (١/ ٣٧٤:برقم ٢٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ضعّفه النووي وابن حجر والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٣/ ٤٤٥، الدراية ١/ ١٤٧، إرواء الغليل ٢/ ٨١.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، الهداية ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٥٢، الأسوس في كيفية الجلوس لابن قُطلوبُغا ضمن رسائله ص ٣٥٥.

<<  <   >  >>