يُنظر: الأصل ١/ ٧، الهداية ١/ ٥٢، العناية ١/ ٣٠٧، البناية ٢/ ٢٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٧٥. (٢) أي: ذكر مشروع فرضاً كان أو واجباً أو سنة؛ لأن الاعتدال فيه تبعٌ وليس بمقصود فلا يسن فيه، وما روي في ذلك فمحمول على التهجد. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٨، البناية ٢/ ٢٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٨. (٣) لحديث أبي هريرة السابق، وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- له بعد أن بيّن لمن لم يحسن صلاته صفةَ الركعة الأولى: "وافعل ذلك في صلاتك كلها". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٠٩، البناية ٢/ ٢٥٢. (٤) لترك السنة، وقد نبّه ابن نُجيم على أن الكراهة هنا تنزيهية. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٠، البناية ٢/ ٢٢٤، البحر الرائق ١/ ٣٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٧٤. (٥) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب كيف النهوض من السجود]، (١/ ٣٧٤:برقم ٢٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ضعّفه النووي وابن حجر والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٣/ ٤٤٥، الدراية ١/ ١٤٧، إرواء الغليل ٢/ ٨١. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، الهداية ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٥٢، الأسوس في كيفية الجلوس لابن قُطلوبُغا ضمن رسائله ص ٣٥٥.