(٢) يُنظر: البناية ٢/ ٢١٩، فتح القدير ١/ ٢٩٦، مراقي الفلاح ص ٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤. (٣) لم أجده. (٤) في (ج): ذلك (٥) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٩، درر الحكام ١/ ٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٦، عمدة الرعاية ٢/ ٢٨٧. (٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .. ]، (١/ ٣٥٧:برقم ٤٩٨) عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى". يُنظر: الأصل ١/ ٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٣، الهداية ١/ ٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١٠٧. (٧) ولا يشير، لأن مبنى الصلاة على السكون، وعلى هذا عامة المتون، ورجح ابن الهمام وتبعه أكثر المتأخرين القول بالإشارة، فيبسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي، ويضعها عند الإثبات. يُنظر: الهداية ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٥٣، فتح القدير ١/ ٣١٢، رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد لابن عابدين ضمن مجموع رسائله ١/ ١٢١. (٨) لأن الأصابع بعدم الأخذ تكون موجهة إلى القبلة، والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر، والقول بعدم الأخذ هو المصحّح في البدائع، والخلاصة، والدر المختار، والمراقي وغيرها، واختار الطحاوي الأخذ. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ٣٤٢، مراقي الفلاح ص ١٠٠، الدر المختار ص ٧٠. (٩) لثبوته من فعله -صلى الله عليه وسلم-. يُنظر: الهداية ١/ ٥٣، الاختيار ١/ ٥٣، تبيين الحقائق ١/ ١٢١، البحر الرائق ١/ ٣٤٢، مراقي الفلاح ص ١٠٨.