يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦، البحر الرائق ١/ ٣١٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧٥. (٢) لتركه الواجب. يُنظر: الهداية ١/ ٧٥، الاختيار ١/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩٦، البحر الرائق ٢/ ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ١٥٠. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب التشهد في الآخرة]، (١/ ١٦٦:برقم ٨٣١). (٤) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٢١١، العناية ١/ ٣١٢، البحر الرائق ١/ ٣٤٢. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧٠ من هذا البحث. (٦) يعني في كلمتي: "والصلوات" و "والطيبات" لثبوتهما في حديث ابن مسعود، والمؤلف أراد نفي غيره من صيغ التشهد. يُنظر: التجريد ٢/ ٢٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢١٢، الهداية ١/ ٥٣، تبيين الحقائق ١/ ١٢٢، البناية ٢/ ٢٦٨. (٧) لعدم ورودها في تشهد ابن مسعود. يُنظر: التجريد ٢/ ٢٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢١٢، الهداية ١/ ٥٣، تبيين الحقائق ١/ ١٢٢، البناية ٢/ ٢٦٨. (٨) فلا يزيد عليه. (٩) لتركه السنة، ولأن الجلوس على الركبتين أقرب إلى الخشوع فكان أولى، ولا يكره في حالة العذر؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع.
يُنظر: الأصل ١/ ١١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٩، درر الحكام ١/ ١٠٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢٣.