للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى (١). (طح) (٢)

ثم ينهض مكبراً فيقرأ فيهما فاتحة الكتاب إن شاء، وإن شاء سبّح، وإن شاء سكت، والقراءة أفضل (٣).

وفي ظاهر الرواية (٤): لو سكت فيها عامداً كان مسيئاً (٥)، وإن كان ساهياً لا سهو عليه (٦). (اخ) (٧)

ويتشهد في آخر الصلاة كما بيّناه (٨)، ويجلس ويصلّي على النبي عليه السلام (٩).


(١) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٧/ ٣٩٢:برقم ٤٣٨٢) في تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- التشهد لابن مسعود، وفيه قول ابن مسعود رضي الله عنه: "ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم". قال الهيثمي: "رجاله موثقون"، وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط، وضعفه الألباني. يُنظر: مجمع الزوائد ٢/ ١٤٥، مسند أحمد ت الأرناؤوط ٧/ ٣٩٢، مسند أحمد ت أحمد شاكر ٦/ ١٧٨، السلسلة الضعيفة ١٢/ ٢٦٣.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٣، الاختيار ١/ ٥٣، البناية ٢/ ٢٧٠، مجمع الأنهر ١/ ١٠٠،
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٥٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٤٣٩ من هذا البحث.
(٤) لكن في بدائع الصنائع -ونحوه في العناية- خلاف ذلك وأن ظاهر الرواية أنه ليس بمسيء وإن تركها عمداً، ولا سهو عليه إن تركها سهواً. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، العناية ١/ ٤٥٣
(٥) لأنه ترك السنة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣٤٥، النهر الفائق ١/ ٢٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١١.
(٦) لأنه ليس بواجب.
يُنظر: العناية ١/ ٤٥٣، البحر الرائق ١/ ٣٤٥، النهر الفائق ١/ ٢٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١١.
(٧) الاختيار ١/ ٥٤.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧١ من هذا البحث.
(٩) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]، (٨/ ٧٧:برقم ٦٣٥٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: " فقولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦٧، تبيين الحقائق ١/ ١٢٣، البناية ٢/ ٢٧٤، درر الحكام ١/ ٧٦، البحر الرائق ١/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>