(٢) ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق للمصدر. (٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب]، (١/ ١٦٧:برقم ٨٣٥)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا إذا كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، قلنا: السّلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو". (٤) في النسخ الثلاث وقع العزو للاختيار، وليست فيه، والصحيح أن العزو للخلاصة، وهو الموافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح ٣١/ب. يُنظر: الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٦. (٥) يعني مرة واحدة في العمر كالحج، وهذا هو القول الأول عند الحنفية، وهو قول الكرخي، ووجهه: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فإذا امتثل مرة في الصلاة أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسقط فرض الحج بالحج مرة واحدة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١٦. (٦) شرح مجمع البحرين ٢/ ٩٣.