للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بأن ينفضَ ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع (١).

ولا بأس بأن يمسحَ جبهته من التّراب والحشيش بعد الفراغ من الصّلاة وقبله إذا كان يضرُّه ويُشغله عن الصلاة (٢).

وان كان لا يضرّه ذلك يُكره في وسط الصلاة (٣)، ولا يُكره قبل التّشهّد والسّلام (٤).

ولا بأس بأن يمسحَ العرقَ عن جبينه في الصلاة (٥).

ولا يفترش ذراعيه (٦).

ولا يتثاوب، ولا يغطي فاه ولا أنفه إلا إذا غلب التثاؤب فحينئذٍ يضع يديه على الفم (٧).

ولا يتمطّى (٨).


(١) تحاشياً عن ظهور عورة الأعضاء.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٢، مراقي الفلاح ص ١٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٠.
(٢) للحاجة إليه، فلا يكون من العبث المنهي عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٨ البحر الرائق ٢/ ٢١.
(٣) لانتفاء الحاجة إليه، ولما فيه من العبث.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٨ البحر الرائق ٢/ ٢١.
(٤) لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره؛ فلأن لا يكره إدخال فعلٍ قليلٍ أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٨، البحر الرائق ٢/ ٢١.
(٥) لأن تركه يؤذي المصلي ويشغل قلبه فجاز مسحه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٥٣، العناية ١/ ٤٠٩، البحر الرائق ٢/ ٢٠.
(٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة]، (١/ ٣٥٧:برقم ٤٩٨) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يستفتح الصلاة بالتكبير ... ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع".
يُنظر: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، الهداية ١/ ٦٤، الاختيار ١/ ٥٢.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٤٨٣ من هذا البحث.
(٨) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة]، (١/ ٣٢٢:برقم ٤٣٠) عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، الاختيار ١/ ٦٢، الجوهرة النيرة ١/ ٦٣.

<<  <   >  >>