للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يقلبُ الحصى (١)

، إلا إذا كان لا يمكنه السجود فيسوّي موضع سجوده مرةً أو مرتين، لا بأس به (٢).

ولا بأس بقتل العقرب والحية الجنيِّ وغير الجني في الصلاة (٣).

وهذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة، فإن احتاج إلى المشي والمعالجة الكثيرة فسدت صلاته (٤).

ويُكره ترك الطمأنينة في الركوع والسّجود، وهو أن لا يقيم صُلبَه (٥).


(١) لأنّه نوع عبث.

يُنظر: الأصل ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ٦٢، تبيين الحقائق ١/ ١٦٢، العناية ١/ ٤٠٩.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العمل في الصلاة، باب مسح الحصا في الصلاة]، (٢/ ٦٤:برقم ١٢٠٧) عن عن أبي سلمة، قال: حدثني معيقيب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: «إن كنت فاعلا فواحدة».
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٢، البناية ٢/ ٤٣٧، فتح القدير ١/ ٤٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٢.
(٣) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم]، (٢/ ٨٥٨:برقم ١٢٠٠) عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية» قال: «وفي الصلاة أيضا».
يُنظر: الأصل ١/ ١٧١، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، الهداية ١/ ٦٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٣.
(٤) للعمل الكثير، ولأنّ الأمر بقتلها أمر إباحة، ومثله لا يستلزم بقاء الصحة، بل رفع الإثم.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٤، البحر الرائق ٢/ ٣٣، النهر الفائق ١/ ٢٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥١.
(٥) لتركه واجب تعديل الأركان، ولما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة]، (١/ ٢٨٢:برقم ٨٧١) عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان، وكان من الوفد، قال: خرجنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا، لا يقيم صلاته، - يعني صلبه - في الركوع والسجود، فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة، قال: «يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود». صححه ابن حبان، والذهبي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٥/ ٢١٧، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ٢/ ١٠٣٦، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٦٤٧.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ١٦٢، فتاوى قاضيخان ١/ ١١١، المحيط البرهاني ١/ ٣٣٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨١.

<<  <   >  >>