يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤، فتح القدير ١/ ٣٣٢، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٢٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٠. (٢) توشح بالثوب: تلفّف به، أو خالف بين طرفيه. يُنظر: العين ٤/ ٢٦٨، المخصص ١/ ٤٠١، طلبة الطلبة ص ٥. (٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء]، (١/ ٨٢:برقم ٣٦٥) عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين». يُنظر: الأصل ١/ ١٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ٤٥، البحر الرائق ٢/ ٢٦. (٤) اشتمال الصمّاء في اللغة: أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبا، يكون فيه فرجة فيخرج منها يده، سميت بذلك؛ لأنه إذا اشتمل سد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيه خرق ولا صدع، وقال أبو عبيد: وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه علي منكبيه فيبدو منه فرجُه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١١٧، مشارق الأنوار ٢/ ٤٦، النظم المستعذب ١/ ٧٢. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة]، (١/ ٨٢:برقم ٣٦٧) عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء». وقيده في البدائع بأن لا يكون عليه سراويل؛ لأنه إنما كره خوف انكشاف العورة، وذكر ابن عابدين أن الكراهة فيها تحريمية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، البناية ٢/ ٤٤٧، البحر الرائق ٢/ ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٢. (٦) القَباء: ثوب مشقوق من الخلف، كما في المخصص وغيره، ولا يفي هذا بالمقصود، وقد أشار أبو العباس القرطبي إلى صفته فقال: "ضيق الكمَّين، ضيق الوسط، مشقوق من خلفه، يتشمر فيه للحرب، والأسفار"، تعقبه ابن الملقن بقوله: "وهو لبس الأعاجم"، وفي مبسوط السرخسي: "لا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه عندنا" فتحصّل من هذه النقول أن القباء يُمكن أن يُشبه ما يُعرف اليوم بـ"البالطو"، وهو قريب من المشلح كذلك. يُنظر: المخصص ١/ ٣٩٤، غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١٨٢، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٥/ ٣٩٧، شرح البخاري لابن الملقن ٥/ ٣٥٣، المبسوط للسرخسي ٤/ ١٢٥. (٧) المنطقة: ما يُشدّ بها الوسط. يُنظر: العين ٥/ ١٠٤، المغرب ص ٤٦٨. (٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٧، فتح القدير ١/ ٤١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٦.