للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره أن يصلّي وبين يديه أو فوق رأسه [أو على يمينه] (١) أو على يساره أو في ثوبه تصاوير (٢).

والصحيحُ أنّه لا يُكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير (٣).

هذا إذا كانت الصورةُ كبيرةً تبدو للناظر من غير تكلّف، فإن كانت صغيرةً أو ممحوةَ الرأس لا بأس به (٤).

ولا بأس بالصّلاة على الفُرش والبُسط واللُّبود (٥).

والصلاةُ على الأرض أو على ما تُنبته الأرض أفضل (٦).


(١) ساقطة من (ج):
(٢) لما فيه من مضارعة المشركين في تعظيمهم للصور.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٩، الهداية ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، العناية ١/ ٤١٥.
(٣) بأن تكون في موضعِ قيامِهِ وجلوسه؛ لأنها مهانة ومبتذلة بالقيام والجلوس عليها بخلاف السجود؛ إذ فيه تشبهٌ بعبادة الصور، وقد روى البخاري في صحيحه، [كتاب المظالم والغصب، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق، فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه]، (٣/ ١٣٦:برقم ٢٤٧٩) عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما». وتصحيح المؤلف احترازاً عن قول محمد بن الحسن في الأصل بالكراهة مطلقاً، وما ذكره المؤلف هو المصحح في الهداية، والكنز، والبحر، والمراقي، وغيرها.
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٨، الهداية ١/ ٦٥، فتح القدير ١/ ٤١٥، البحر الرائق ٢/ ٣٠، مراقي الفلاح ص ١٣٦.
(٤) لأنّهما لا يُعبدان، فانتفى محذور التعظيم أو التشبه.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٥، المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٩، البناية ٢/ ٤٥٨، فتح القدير ١/ ٤١٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٩.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير]، (١/ ٨٦:برقم ٣٨٠) عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصلّ لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسودَّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٦، نخب الأفكار ٥/ ١٨٨، مراقي الفلاح ص ١٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٢.
(٦) لقربه من التواضع.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٩٩، مراقي الفلاح ص ١٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٢.

<<  <   >  >>