يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٤. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ٤٤٩ من هذا البحث. (٣) لأنّه لم يُنقل. يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٢، مراقي الفلاح ص ١٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٥٢. (٤) لأن الأمر في النوافل أسهل. يُنظر: العناية ١/ ٣٣٧، البناية ٢/ ٣١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ١٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٣. (٥) لأن هذا كله ليس من أعمال الصلاة، ولا ضرورة فيه. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، البناية ٢/ ٤٤٨، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٢. (٦) لما سبق من أن مثل هذا ليس من أعمال الصلاة، والمراد هنا أن يتناوله بيده فيشمه، أو يميل إليه فيشمه في يد غيره، لا وصول رائحته إلى أنفه من غير صنع منه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٦٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٨.