للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره أن يطوّل الركعة الأولى على الثانية في التطوّع (١).

ويُكره تطويلُ الثانية على الأولى في جميع الصّلوات (٢).

ويُكره تكرارُ السورة في ركعة واحدة في الفرائض (٣)، ولا بأس بذلك في التطوع (٤).

ويُكره نزعُ القميص والقَلَنْسُوة، ولبسُهما، وخلعُ الخفّ في الصلاة بعملٍ يسير (٥).

ويُكره أن يشُمّ طيباً (٦).


(١) إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة، والمؤلف هنا خالف ما نقله سابقاً من أن تطويل الثانية لا يُكره في النفل في الصفحة رقم ٤٤٩ من هذا البحث، فإذا كان تطويل الثانية على الأولى لا يُكره، فتطويل الأولى على الثانية أولى بعدم الكراهة؛ لذا قال ابن نُجيم: "وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى، وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل؛ لأن أمرها سهل اختاره أبو اليسر ومشى عليه في خزانة الفتاوى كما ذكره في شرح منية المصلي فكان الظاهر عدم الكراهة".
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٤.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٤٤٩ من هذا البحث.
(٣) لأنّه لم يُنقل.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٢، مراقي الفلاح ص ١٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٥٢.
(٤) لأن الأمر في النوافل أسهل.
يُنظر: العناية ١/ ٣٣٧، البناية ٢/ ٣١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٣، مراقي الفلاح ص ١٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٣.
(٥) لأن هذا كله ليس من أعمال الصلاة، ولا ضرورة فيه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، البناية ٢/ ٤٤٨، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٢.
(٦) لما سبق من أن مثل هذا ليس من أعمال الصلاة، والمراد هنا أن يتناوله بيده فيشمه، أو يميل إليه فيشمه في يد غيره، لا وصول رائحته إلى أنفه من غير صنع منه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٦٩، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٨.

<<  <   >  >>