للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأن يروّح بثوبه أو بمِروَحةٍ في الصلاة مرةً أو مرتين (١).

ويُكره الدخول في الصلاة وهو مطالبٌ ببولٍ أو غائط (٢)؛ فإن افتتحها وذلك (يُشغله) (٣) عن الصلاة قطَعَها (٤)، وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء، وكذا لو (أصابه) (٥) بعد الافتتاح (٦).

ويُكره أن يحرفَ أصابعَ يديه أو رجليه عن القبلة في السّجود وغيره (٧).

ويُكره أن يصلّي خلفَ الصّفوف إذا وجد في الصفوف فُرجة (٨).


(١) لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملا قليلاً.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٤ البناية ٢/ ٤٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧.
(٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام]، (١/ ٣٩٣:برقم ٥٦٠) عن عائشة رضي الله عنها، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان».
يُنظر: البناية ٢/ ٤٤٦، فتح القدير ١/ ٤١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٥، مراقي الفلاح ص ١٣١.
(٣) في (أ): شغله.
(٤) استحباباً كما في الشُّرنبلاليّة؛ لأنه قطعها لعذر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٢٢، فتح القدير ١/ ٤١٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٩.
(٥) في (ج): أصاب به.
(٦) يُنظر: البناية ٢/ ٤٤٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٢٢، فتح القدير ١/ ٤١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤١.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٤٦٤ من هذا البحث.
(٨) لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده]، (١/ ٢٨٢:برقم ٨٧١) عن عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه، أنه خرج وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" ... ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حين انصرف قال: "استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف". صححه ابن القيم، والذهبي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: إعلام الموقعين ٢/ ٢٥٨، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي ٢/ ١٠٣٦، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٦٤٧.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، البناية ٢/ ٣٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧.

<<  <   >  >>