للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكره أن يصلي وقِبَله نيامٌ أو قومٌ يتحدثون (١).

ويُكره أن يصلي وبين يديه تنّورٌ أو كانونٌ (٢) فيه نارٌ موقدةٌ؛ لأنه يشبه عبادة النار (٣).

وإن كان بين يديه سراجٌ أو قنديلٌ لا يكره (٤).

ويُكره أن يصلّي وهو معتمدٌ على حائطٍ أو أُسطوانةٍ من غير عذر (٥).

ويُكره أنْ لا يضع يديه على الركبتين في الركوع، أو على الأرض في السّجود من غير عذر (٦).

وكذا لا يسجد رافعاً إحدى قدميه على الأرض، وإن رفعهما لا تجوز صلاته (٧).


(١) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام]، (٢/ ٢٦:برقم ٦٩٤) عن ابن عباس، أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". قال النووي: "ضعيف بالاتفاق". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٣/ ٢٥١.
يُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، فتح القدير ١/ ٤١٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٩٢، البحر الرائق ٢/ ٣٣.
(٢) الكانون: الموقد أو المصطلى، سمّي بذلك لأنه يكنُّ النار ويسترها. يُنظر: المخصص ٤/ ٣٩، لسان العرب ١٣/ ٣٦٢.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، البناية ٢/ ٤٥٨، درر الحكام ١/ ١٠٩، البحر الرائق ٢/ ٣٤.
(٤) لأنهما لا يعبدان.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، البناية ٢/ ٤٥٨، درر الحكام ١/ ١٠٩.
(٥) أما في الفريضة فلأنه يُخلّ بركن القيام، وأما في التطوع فلما فيه من التجبر وسوء الأدب مع عدم العذر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٤، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧٣.
(٦) لترك السنة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٨، فتاوى قاضيخان ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٩.
(٧) لتركه الأمر بالسجود عليهما. ويُنظر: الصفحة رقم ٤٦٥ من هذا البحث.
والخلاف بين الحنفية في حكم وضع القدم متشعب، وقد بسطه ابن عابدين في حاشيته ١/ ٤٩٩، وحمل ما ذُكر من عدم الجواز -كما هنا- على عدم الحل لا على البطلان.

<<  <   >  >>