يُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، فتح القدير ١/ ٤١٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٩٢، البحر الرائق ٢/ ٣٣. (٢) الكانون: الموقد أو المصطلى، سمّي بذلك لأنه يكنُّ النار ويسترها. يُنظر: المخصص ٤/ ٣٩، لسان العرب ١٣/ ٣٦٢. (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، البناية ٢/ ٤٥٨، درر الحكام ١/ ١٠٩، البحر الرائق ٢/ ٣٤. (٤) لأنهما لا يعبدان. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، البناية ٢/ ٤٥٨، درر الحكام ١/ ١٠٩. (٥) أما في الفريضة فلأنه يُخلّ بركن القيام، وأما في التطوع فلما فيه من التجبر وسوء الأدب مع عدم العذر. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٨، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٤، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٢٧٣. (٦) لترك السنة. يُنظر: الأصل ١/ ١٨٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٨، فتاوى قاضيخان ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٩. (٧) لتركه الأمر بالسجود عليهما. ويُنظر: الصفحة رقم ٤٦٥ من هذا البحث. والخلاف بين الحنفية في حكم وضع القدم متشعب، وقد بسطه ابن عابدين في حاشيته ١/ ٤٩٩، وحمل ما ذُكر من عدم الجواز -كما هنا- على عدم الحل لا على البطلان.