(٢) قال ابن الهمام: " عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وإن تكلم بحق، قال الهندواني: يجوز أن يكون مراد أبي يوسف من يناظر في دقائق علم الكلام. وقال صاحب المجتبى: وأما قول أبي يوسف لا تجوز الصلاة خلف المتكلم فيجوز أن يريد الذي قرره أبو حنيفة حين رأى ابنه حمادا يناظر في الكلام فنهاه، فقال: (رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني؟ فقال: كنا نناظر وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم، ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قد كفر قبل صاحبه)، فهذا هو الخوض المنهي عنه، وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به" انتهى. يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٥٠، البحر الرائق ١/ ٣٧٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٨٤. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٩. (٤) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب). (٥) لفسقهما، يُنظر: الصفحة رقم ٥٠٥ من هذا البحث. (٦) ساقطة من (ب). (٧) هو أبو محمد، الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، قاتل عبدَ الله بن الزبير رضى الله عنه، فقهره على مكة والحجاز، وقتله سنة ٧٣ هـ، ثم تولى العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فوليها عشرين سنة، وحطم أهلها، وفعل ما فعل، ولد سنة ٤١ هـ وتوفي سنة ٩٥ هـ. يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٥٣، سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٤٣. (٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٤٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، تبيين الحقائق ١/ ١٣٥، البناية ٢/ ٣٣٣، مجمع الأنهر ١/ ١٠٨. (٩) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب). (١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٧. (١١) نسبة إلى الشافعي، لكن قال الفيومي: "قول العامة شفعوي خطأ لعدم السماع ومخالفة القياس"، وقال الزبيدي: "ولا يقال: شفعوي، فإنه لحن، وإن كان وقع في بعض كتب الفقه للخراسانيين، كالوسيط وغيره، وهو خطأ، فليجتنب". يُنظر: المصباح المنير ١/ ٣١٧، تاج العروس ٢١/ ٢٨١.